كبسولة قانونية رقم 6 بقلم
شوكت مدبولي المحامي بالنقض
إن انحراف الإدارة بسبب القرار يعد قرينة على إساءة في استعمال السلطة
وتطبيقا لهذا قضت المحكمة الإدارية العليا :
"" إذا كـان لا شـبهة فـي أن المدعي يستحق التـرقية إلي الدرجة الخامسة الشخـصية اعتبـاراً من أول أبريل سـنة ١٩٤٣ بالتطبيق لقـواعد إنصاف المنسيين على أسـاس قضائه في الدرجة السادسة أكثر من ١٥ سنة وذلك إذا ضـمت لـه مدة خدمته السابقة التي يستحق ضمها، فيكون حرمانه من هذه الترقية قد جـاء والحالة هذه مخالفاً للقانون. ولا وجـه للتحدي بقرار وزير الأشغال العمومية الصادر في ٣١ من أغسطـس سنة ١٩٤٨ بحرمـانه من التـرقية إذ فضلاً عن أنه جـاء متأخراً بعد حصول الترقيات إلى الدرجات الشخصية بالتطبيق لقواعد إنصاف المنسيين - وتدل ظروف الحال وملابسات على أنه صدر عن إساءة استعمال السلطة إذ قصد به تغطية ترك المدعي في تلك الترقيات بدون وجـه حق - فإنه ظـاهر أن الحرمان من تلك الترقية الواجبة لا يقوم على سبب جدي يبرره قانوناً، كما يعيب هذا القرار من ناحية أخرى أنه يتناقض مع قرار ترقية المدعي إلى الدرجة الخامسة من أول مايو سـنة ١٩٤٦ بالتطبيق لقواعد التنسيق ومن ثم يكون القرار المشار إليه مخالفا للقانون مشوباً بإساءة استعمال السلطة - فيتعين القضاء بإلغائه. ""
(الطعن رقم ١٢٢ - لسنــة ٣ ق - تاريخ الجلسة ٦ / ١٢ /١٩٥٠ - مكتب فني ٥ - رقم الجزء ١ - رقم الصفحة ٢٣٢)
كما قضت أيضا : "" إن التـرقية بالأختيار ليست ميزة يتمتع بها الرؤساء طبقا لأهوائهم, وإنما هي رخـصـة وضـعت في أيديهم وأمانة في ذمتهم لاختيار العناصـر الممتازة للتـرقية تشـجيعا للكفاية التي لا تلحقها التـرقية بالأقدمية فإذا ما توافرت عناصـر الاختيار في موظف وجب عـدم تخطيه إلى من يليه بغير مبرر يـستلزمه وإلا كان هذا التخطي مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة. ومن ثم إذا كان ملف خدمة المدعي ينطق بكفايته وامتيازه فإن القرار الصادر بتخطيه فـي الترقية إلى الدرجة الخامسة بالاختيار يكون مشوباً بعيب إساءة استعمال الـسلطة, ويتعين الحكم بإلغائه. ولا يقدح في أحقية المدعي في الترقيـة في نسبة الاختيار - بدلاً ممن يلونه في ترتيب الأقدمية - أن يكون قد توقع عليه جزاء بالخصم يوماً واحداً منذ عشرين عاماً لإهماله في تسديد تصرف النيابة في القضايا حين كان كاتب ضبط بقسم الإسماعيلية؛ ذلك أنه فضلاً عن تفاهة هذا الجزاء فإنه قد مضى عليه زمن طويل حسنت في خلاله الشهادة في حقه من رؤسائه في مختلف العهود.""
( الطعن رقم ١٣٩٩ - لسنــة ٦ ق - تاريخ الجلسة ٦ / ١٢ /١٩٤٥- مكتب فني ٩ - رقم الجزء ١ - رقم الصفحة ١٠٣ ).