بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 07-04-2021 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 156 لسنة2021 طعن تجاري
طاعن:
مطعون ضده: ( فرع دبى )
الحكم المطعون فيه: الصادر بالاستئناف رقم 2020/782 استئناف أمر أداء بتاريخ 27-01-2021
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر د/ محسن إبراهيم وبعد المداولة حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكليةوحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن .........أقام على المطعون ضدة ................. (فرع دبى) الدعوى بطريق أمر الأداء بالأمر رقم 5105 لسنه 2020 بطلب إلزامه بسداد مبلغ 1.500.000 مليون وخمسمائة الف درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق في 14-10-2020 وحتي تمام السداد وقال بيانا لذلك انه بموجب تعاملات تجارية بينة والمدعو ...........( الغير مختصم في الدعوى ) ترصد له في ذمة الأخير مبلغ 1500000 ( مليون وخمسمائة الف درهم ) حرر عنه الشيك رقم ........... سند المطالبة مسحوباً على البنك المطعون ضدة وقد فوجئ بامتناع الأخير عن صرفة دون مبرر بالمخالفة للأعراف والقوانين المصرفية- فأنزره بالوفاء واقام الدعوى بما سلف من طلبات - وبتاريخ 18/11/2020اصدر القاضي المختص امرا بالزام البنك المطعون ضدة بأن يؤدي للطاعن مبلغ " 1،500،000 ( مليون وخمسمائة الف درهم) " والفائدة القانونية بواقع 9% سنويا من تاريخ الاستحقاق في 14/10/2020 وحتى تمام السداد - استأنف المطعون ضده هذا الامر بالاستئناف رقم 782 لسنه2020 - وبجلسة 27-1-2021 قضت المحكمة بإلغاء الأمر المستأنف وبعدم قبول الدعوي لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون- طعن المدعى في هذا الحكم بالتمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة اودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 1-2-2021 بطلب نقض الحكم المطعون عليه والتصدي والقضاء بتأييد الامر المستأنف- قدم محامى المطعون ضدة مذكرة بالرد طلب فيها رفض الطعن - كما قدم حافظه مستندات عبر الطلبات الذكية تضمنت كتاب النيابة العامة لمصرف الامارات المركزي بتاريخ 29-11-2020 بخصوص ملف الدعوى رقم 278770 لسنه 2020 جزاء . والمتهم فيه .........( صاحب الحساب المسحوب عليه الشيك سند الدعوى ) واخر بالاحتيال والاستيلاء على مال الغير دون وجه حق والتزوير في محرر غير رسمي واستعمال محرر غير رسمي مزور أولا -بالتحفظ على الحساب رقم........... لدى مصرف ........... ثانيا بالتحفظ على الحساب رقم ........... لدى ................. باسم شركة ...........لحين اشعار آخر .
ثالثا بالتحفظ على مبلغ 6700000 درهم المودعة بأمانات ................. عباره عن قيمه الشيكات ارقام ...........- ........... المتعلقة بالدعوى الجزائية لحين اشعار اخر- وكذا كتاب مصرف ........... المؤرخ في 24 يناير لسنه 2021 للنيابة العامة بتمام التحفظ على الحسابات المذكورة نفاذاً للتعليمات الصادرة منها -وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرات انه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظرة.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه اعتد بدفاع البنك المطعون ضده بتوافر السبب الأجنبي المانع من صرف قيمه الشيك سند الدعوى وقضى بإلغاء امر الأداء المستأنف وبعدم قبول الدعوي لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون -بقالة أن البنك المطعون ضدة قد واجه سبباً أجنبياً أجبره علي التوقف عن صرف الشيك سند الدعوي وكان هذا السبب فجائياً للبنك وطارئاً ولم يكن متوقعاً له ولا يمكنه دفعه وتفاديه او التحرز منه وهو إلزامه من قبل شرطة دبي بتجميد صرف الشيكات الصادرة عن الحساب البنكي الوارد بكتاب الشرطة ومنه الشيك موضوع الدعوي الماثلة حتي تنتهي التحقيقات بشان الشكوى المقدمة عن ذلك الحساب بما يكون معه امتناع البنك عن صرف قيمة الشيك خارجاً عن إرادته - وان الدين موضوع الشيك سند المطالبة محل نزاع جدي فيما يتعلق بثبوته وأحقية الدائن لقيمته. في حين أنه تمسك بانتفاء السبب الأجنبي وان كافة شروط امر الاداء متوفرة بالدعوى - ذلك ان الحق المطالب به ثابت بالكتابة بموجب ورقة تجارية وهي شيك مقبول الدفع من المطعون ضده - وانه حال الاداء ومستحق الصرف بتاريخ 14-10-2020 أي قبل رسالة التجميد المؤرخة في 15-10-2020 ولم يصدر إذن من القضاء بتجميد حساب الساحب أو ضبط الشيك في حوزة المستفيد وان طلب الشرطة تجميد الحساب المسحوب عليه الشيك لا يعد امرا قضائيا ملزما - وأنه معين المقدار وخاليا من النزاع الجدى بحسبانة شيك معتمد ومقبول الدفع ، لا يتم الموافقة عليه من البنك المسحوب عليه إلا إذا كان للعميل الساحب رصيد بالبنك المسحوب عليه يغطى قيمة الشيك واستوفى البنك مقدماً قيمته. وانه ليس طرفاً في النزاع ( السبب الاجنبي ) المدعى به من قبل المطعون ضدة .وأن البنك خالف مقصود ما ورد برسالة مركز الشرطة بحسبان أن الشيك موضوع الدعوى الماثلة مؤرخ في 14-10-2020-في حين أن الرسالة جاءت واضحة لا لبس فيها ولا غموض بتجميد المبالغ المتبقية في حساب ........... وليس تجميد صرف الشيك محل الطعن-بما كان يتعين على الحكم المطعون فيه القضاء برفض الاستئناف وتأييد الامر المستأنف -وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وهو مما يعيب بما يستوجب نقضة.
وحيث ان هذا النعي في محله ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقا لنص المادة 287 من قانون المعاملات المدنية أن السبب الأجنبي الذي ينقضي به التزام المدين وتنتفي به علاقة السببية بين الخطأ والضرر في المسئولية العقدية، قد يكون حادثاً فجائياً أو قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير، ويشترط فيه استحالة التوقع واستحالة الدفع وأن يكون من شأنه أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً وان محكمة الموضوع تستقل بتقديره . الا ان ذلك مشروط بان تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفى لحمله .وأنه يتعين على المحكمة اذ ما عرضت للفصل في الخصومة القائمة بين طرفيها أن يشتمل حكمها على ما يطمئن المطلع عليه أنها محصت الأدلة والمستندات المؤثرة في الدعوى والتي تمسك الخصم بدلالتها وأن ترد على أوجه الدفاع الجوهري المطروحة عليها بما يفيد أنها قد أحاطت بحقيقه الواقع عن بصر وبصيرة . فإذا لم تتحقق المحكمة من صحه دفاع الخصم واستندت في قضائها الى عبارات عامه لا تؤدى بمجردها الى ما خلص إليه الحكم فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب ،وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال اذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها الى أدلة غير صالحه من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها - وكان البنك المطعون ضده تمسك امام محكمه الاستئناف بانه قد واجه سبباً أجنبياً أجبره على التوقف عن صرف الشيك سند الدعوى ، وهو صدور كتاب من مركز شرطة دبي بطلب تجميد الحساب البنكي رقم (...........) المسحوب عليه الشيك وإيقاف صرف الشيكات التي طلب صاحب الحساب ........... إصدارها ومنها الشيك سند الدعوى -وقد اجاب الحكم المطعون فيه البنك المطعون ضده الى دفاعه وقضى تأسيسا عليه بإلغاء امر الاداء المستأنف وبعدم قبول الدعوي لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانوني بقاله أن البنك المطعون ضدة قد واجه سبباً أجنبياً أجبره علي التوقف عن صرف الشيك سند الدعوي وكان هذا السبب فجائياً وطارئاً ولم يكن متوقعاً له ولا يمكنه دفعه وتفاديه او التحرز منه وهو إلزامه من قبل شرطة دبي بتجميد صرف الشيكات الصادرة عن الحساب البنكي الوارد بكتاب الشرطة ومنه الشيك موضوع الدعوي الماثلة حتي تنتهي التحقيقات بشان الشكوى المقدمة عن ذلك الحساب بما يكون معه امتناع البنك عن صرف قيمة الشيك خارجاً عن إرادته - وأن الدين موضوع الشيك سند المطالبة والمديونية محل نزاع جدي فيما يتعلق بثبوته وأحقية الدائن لقيمته . لما كان ذلك وكان صدور كتاب من شرطه دبى للبنك المطعون ضده بتجميد صرف الشيكات الصادرة عن الحساب البنكي المسحوب عليه الشيك موضوع الدعوي لحين انتهاء التحقيقات بشان الشكوى المقدمة عن ذلك الحساب . غير كاف بذاته لوقف صرف قيمه الشيك سند الدعوى مالم يتبعه قرار من سلطه التحقيق ومصرف الامارات المركزي بذلك . وكان الحكم المطعون فيه لم يعنى ببحث ما اذا كان قد تم فتح تحقيق قضائي بمعرفه النيابة العامة ترتب عليه صدور امر منها بوقف التعامل على الحساب المسحوب عليه الشيك لدى البنك المطعون ضدة من عدمه أو صدور تعليمات من مصرف الامارات المركزي ملزمه للبنك المطعون ضدة بالتحفظ على الحساب المصرفي المسحوب عليه الشيك سند الدعوى ومنع صرف الشيكات المسحوبة عليه من عدمه - واستند في اقتناعه الى أدلة غير صالحه بذاتها من الناحية الموضوعية للاقتناع بها وهو مما يعيبه بالقصور المبطل بما يوجب نقضه
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف لنظرها بدائرة مشكله من قضاه اخرين وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل اتعاب المحاماة