مجموعة الأحكام الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا من دوائر المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والشرعية السنة السادسة والعشرون (2004م)العدد الرابع من أول نوفمبر حتى آخر ديسمبر
جلسة الأربعاء الموافق 29 من ديسمبر سنة 2004م شرعي
برئاسة السيد القاضي: الحسيني الكناني، رئيس المحكمة بالإنابة، وعضوية السادة القضاة: علي الدميري ومجاهد الحصري.
(337)الطعنان رقما 396 لسنة 24 ق و27 لسنة 25 القضائية (شرعي)
(1-3) محكمة الموضوع "سلطتها". إثبات "تقدير الأدلة". خبرة. "التقارير الاستشارية". تعويض. مسؤولية. (1) تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها ومنها تقارير الخبراء - من سلطة محكمة الموضوع التي لها أن تأخذ بتقرير الخبير الاستشاري المقدم من أحد الخصوم كله أو بعضه متى اطمأنت إليه إلى سلامة الأبحاث والنتيجة التي انتهى إليها. مثال: في دعوى تعويض عن وفاة ثلاثة عمال إثر سقوط السقالة بهم أثناء تنظيفهم واجهة إحدى المباني حيث اعتنق الحكم تقرير الخبير الاستشاري الذي أرجع المسؤولية إلى مقاول البناء الذي لم يعْن بتثبيت الحلقة بالأسياخ الحديدية للمبنى وإنما اكتفى بتثبيتها بطريقة الثقب الرأسي مخالفاً الأصول الهندسية.
(2) استخلاص الخطأ الذي أدى إلى وقوع الضرر ونسبة من شارك فيه – من سلطة محكمة الموضوع. مسؤولية حارس البناء - انعقادها في الأصل لمالك البناء. انتقال الحراسة من المالك إلى الدائن المرتهن رهن حيازة وواضع اليد الذي يعمل لحساب نفسه لا لغيره.
الهدم الذي يسأل فيه الحارس عما يصيب الغير من ضرر - ماهيته - ما كان مرجعه النقص في صيانة البناء أو قدمه أو عيب فيه.
مسئولية حارس البناء مسئولية مفترضة إلا إذا أثبت الحارس عدم وقوع خطأ من جانبه بإثبات أن البناء لم يكن في حاجة إلى صيانة أو إصلاح أو تجديد.
التزامه بالتحقق من عدم قدم البناء وأن ليس به عيباً يهدد الناس بالخطر.
مثال: في تعويض عن وفاة ثلاثة عمال نتيجة سقوط السقالة بهم بعد أن انخلعت إحدى الحلقتين المثبتتين في البناء أثناء قيامهم بتنظيف واجهته. (3) دائرة الخدمات الاجتماعية والمباني التجارية - نظم كل من القانون 2 / 1981 والمرسوم 7 / 1981 العلاقة بينها وبين ملاك العقارات التي تتولى بناءها لهم. مؤدى ذلك - مسئوليتها عن الحفاظ على العقار وضمان هلاكه أو تعييبه باعتبارها دائناً مرتهناً رهناً حيازياً. مفاد ذلك - التزامها بتوفر السلامة والضمان والأمان لعمال تنظيف واجهة البناء بأن تكون الحلقة المثبتة في الرردة الخرسانية صالحة لتحمل نقل السقالة والعمال الذين يعملون عليها. قرار النيابة بألا وجه – لا حجية له. (4) تعويض. دية. أرش. محكمة الموضوع "سلطتها"... إثبات "تقدير الأدلة". خبرة. مسئولية "المساهمة في الخطأ". تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وتقارير الخبراء فيها ومدى مساهمة المضرور في إحداث الضرر الذي لحق به - من سلطة محكمة الموضوع. لها أن تنقص مقدار الضمان أو ألا تحكم بضمان ما إذا كان المتضرر قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فيه. استحقاق أي من الدية أو الأرش – لا يجيز الجمع بينها وبين التعويض. مثال: في تعويض عن وفاة ثلاثة عمال سقطوا من فوق السقالة أثناء تنظيفهم واجهة البناء بسب انقلاب الحلقة المثبتة في جدار المبنى لإحدى جانبي السقالة بسبب عدم تحملها نقل السقالة والعمال الثلاثة نتيجة عيب من م قاول البناء أصلاً الذي لم يعْنَ تثبيتها في أسياخ حديد المبنى وقد شارك أحد العمال في المسؤولية نتيجة إهماله الرجوع إلى دائرة الخدمات للوقوف على مدى كفاءة الحلقتين لتحمل وزن السقالة والعمال الثلاثة قبل مباشرتهم العمل مما يتحمل معه نصيباً من المسئولية لمساهمة في إحداث الضرر. (5) نقض "السبب المتعلق بالنظام العام". دية. طعن. إجراءات. شريعة إسلامية. السبب المتعلق بالنظام العام - للمحكمة العليا أن تثيره من تلقاء نفسها متى كانت عناصر الفصل فيه مطروحة أمامها وتعلقت بالحكم المطعون فيه. الدية محددة شرعاً بمائة من الإبل أو ألف دينارين من الذهب أو اثني عشر ألف درهم من الفضة فلا يجوز لولي الأمر أو القاضي أن ينتقص منها أو يزيدها. تحديد قيمتها مقدرة بالنقود ثم زيادتها إلى مائتي ألف درهم بالقانون الاتحادي 9 / 2003 - يوجب على المحكمة العليا إعمال حكمه والقضاء بزيادة نصف النفقة المحكوم بها في الدعوى إلى مائة ألف درهم بدلاً من 75 ألف درهم. 1- إن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وتقارير الخبرة فيها، كما أن لها أن تأخذ بالتقرير الاستشاري المقدم من أحد الخصوم كله أو بعضه متى اطمأنت إليه وإلى سلامة الأبحاث والنتيجة التي انتهى إليها باعتباره أحد مستندات الدعوى. 2- إن لمحكمة الموضوع استخلاص توافر الخطأ الذي أدى إلى وقوع الضرر ونسبة المشاركة فيه. كما أن الحارس من له السلطة الفعلية على البناء أو التصرف في أمره وأن الأصل أن يكون الحارس هو مالك البناء وتنتقل الحراسة إلى من له السيطرة الفعلية على البناء من دون المالك كالدائن المرتهن رهن حيازة وواضع اليد الذي يعمل لحساب نفسه لا غيره، وأن الهدم الذي يسأل عنه الحارس لما يصيب الغير من ضرر هو الذي يرجع إلى نقص في صيانة البناء أو قدمه أو عيب فيه وهي مسئولية مفترضة إلا إذا أثبت الحارس نفي الخطأ بإثبات أن البناء لم يكن في حاجة إلى صيانة أو إصلاح أو تجديد وهي مسئولية مفترضة مقررة لصالح المضرور نفسه وأن على الحارس أن يستوثق من أن المبنى ليس قديماً ولا معيباً بحيث يهدد الناس بالخطر. 3- لما كان من الثابت أن الطاعنة دائرة الخدمات الاجتماعية هي الطرف المباشر في التعاقد مع المدخلة في الدعوى شركة الروشة للمقاولات بموجب أمر تكليف صادر عن الدائرة لتنظيف الواجهة الزجاجية للمبنى المملوك لـعبد العزيز........... الحادث وأن التعاقد يجعل الدائرة طرفاً مباشراً في العلاقة مع شركة الصيانة تأسيساً على الترخيص الذي منحته لها لمباشرة عملية التنظيف وأنها في ذلك تتحمل مسئولية عقدية بالالتزام بضمان السلامة باعتبارها حارساً للمبنى تنتقل إليها سلطة الرقابة والإشراف والتوجيه للمبنى في إطار العلاقة بينها وبين المالك التي ينظمها القانون 2 / 1981 والمرسوم الأميري 7 / 1981 بشأن نظام دائرة المباني التجارية وهي بهذه الصفة تكون مسئولة في الحفاظ على العقار ومسئولة عن هلاكه أو تعييبه وفق نص المادة 1472 / 1 من قانون المعاملات المدنية وكان الواجب عليها سلامة عمال التنظيف عن طريق توفير الأمان في دروة البناية بالحالة التي يجعلها صالحة لتحمل أي وزن بما فيه السقالة وهو التزام استباقي للعقد يفترض حصوله بداية قبل قيامه بحكم طبيعة العقد ذاته وأنها لما كانت قد أغفلت ذلك فإنها تكون قد أخلت بالتزامها العقدي وهذا الإخلال يعتبر سبباً منتجاً في الحادث ومؤثراً فيه ومؤدياً إليه وأنها بالتالي تتحمل نصيبها من المسئولية في الحادث وهو خطأ مستقل عن خطأ المجني عليه ومتميز عنه وأنه لا حجية لقرار النيابة العامة بحفظ الأوراق بسبب وفاة المجني عليه لانتفاء أي حجة لها أمام القضاء المدني. 4- إن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع وتقدير الأدلة وتقارير الخبراء فيها وتقدير الخطأ ومدى مساهمة المضرور في إحداث الضرر الذي لحق به ومدى مشاركته فيه وأنه يجوز للقاضي عملاً بالمادة (290) من قانون المعاملات المدنية أن ينقص مقدار الضمان أو لا يحكم بضمان ما إذا كان المتضرر قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فيه وأنه عملاً بالمادة 299 / 2 من ذات القانون على أنه في الحالات التي تستحق فيها الدية أو الأرش فلا يجوز الجمع بين أي منها وبين التعويض مالم يتفق الطرفان على غير ذلك. 5- لما كان للمحكمة العليا أن تثير في الطعن المسائل المتعلقة بالنظام العام وإن لم يثرها أحد من الخصوم متى كانت عناصر الفصل فيها مطروحة أمامها وتعلقت بالحكم المطعون فيه وكانت الدية محددة شرعاً بمائة من الإبل أو ألف دينار من الذهب أو اثني عشر ألف درهم من الفضة بحيث لا يجوز لولي الأمر أو القاضي أن ينقص منها شيئاً أو يزيد في مقدارها ومن ثم فإن صدور القانون الاتحادي رقم 9 / 2003 بتعديل مقدارها للمتوفى خطأ من الأشخاص المنصوص عليه في القانون الاتحادي 9 / 2003 بتعديل مقدارها من (000ر150) إلى (000ر200) درهم ومن ثم فإن أحكام القانون الأخير هي التي تسري على الواقعة على ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه جزئياً في هذا الخصوص وتعديل الحكم المطعون فيه بإلزام المطعون ضدها دائرة الخدمات الاجتماعية والمباني التجارية بأن تؤدي لورثة المجني عليه أحمد....... (000ر100) درهم نصف الدية.
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وتلاوة تقرير التخليص والمداولة: حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المدعين - الطاعنين في الطعن رقم 396 / 24 - ورثة المتوفى أحمد......... - أقاموا الدعوى 61 / 2001 مدني أبو ظبي أمام محكمة أبو ظبي الشرعية ضد المدعى عليهم - المطعون ضدهم -1- عبد العزيز.............. 2- دائرة الخدمات الاجتماعية والمباني التجارية 3- ديباجة مهندسون استشاريون 4- مؤسسة ........ للصيانة والمقاولات العامة ابتغاء الحكم بإلزامهم بالتضامن والانفراد بأن يؤدوا لهم تعويضاً قدره (000ر200ر1) درهم. وقالوا شرحاً لدعواهم أنه بموجب أمر تكليف صادر من المدعى عليها الثانية - دائرة الخدمات الاجتماعية والمباني التجارية - لشركة ........... للصيانة والتنظيف للقيام بأعمال تنظيف زجاج نوافذ البناية رقم 5430 منطقة الخالدية حوض 4 رقم ت 18 وبناءً على هذا التكليف حددت شركة ......... تاريخ 13 / 5 / 1998 لبدء تنفيذ هذا الأمر وقامت بإرسال أربعة عمال متخصصين في تنظيف واجهات البنايات ذات الارتفاع العالي وتحرك العمال المكلفون بالعمل إلى الموقع ومعهم سقالة كهربائية ذات كفاءة عالية حمولة ستة أشخاص وقام المتوفى أحمد....... باعتباره المشرف على أولئك العمال بتركيب السقالة طبقاً للقواعد والأصول الفنية وتركيب الكليب الأيمن والأيسر في موقعهما الصحيح في الخرسانة المعدة لذلك بأعلى البناية وبدأ العمال في تنظيف الزجاج للبناية المكونة من خمسة طوابق وعند وصول السقالة للطابق الرابع سقطت من أحد جوانبها وظلت معلقة من جانب واحد مما أدى إلى سقوط ثلاثة عمال على الأرض بينما تعلق الرابع على السقالة في مستوى الطابق الرابع وتم إنزاله حياً وكان سبب السقوط هو انفصال الحلية الخرسانية من مكانها لعدم تحملها ثقل السقالة والعمال و لعيب في إنشائها وفق ما جاء في التقرير وأدى سقوط العمال إلى وفاة كل من شير........ وأبو الكلام.......... وأحمد........ واتضح من تقرير الأدلة الجنائية عن فحص آثار الآلات أن هناك عيب فني في تركيب الحلية الساقطة بسبب خطأ المقاول - المدعى عليه الرابع - الذي لم يقم بالتنفيذ حسب الأصول والمواصفات المتعارف عليها على النحو الذي أكده التقرير الفني للحادث الذي قدمه الخبير مصطفى.......... بتاريخ 20 / 11 / 1998 وثبت من كل ذلك أن هناك خطأ جسيم في تشييد الدروة الخرسانية التي انهارت نتيجة أن الأسياخ الحديدية غير مربوطة مع حديد تسليح السور الحقيقي والتي ركبت بطريق حفر ثقوب رأسيه وتم إدخال الأسياخ بها وبالتالي لا توجد رابطة قوية بين الحلية الساقطة والسور الحقيقي مما أدى إلى عدم تحملها لثقل المنصة والعمال وانفصالها وسقوط العمال ووفاتهم وهذا ما يعرف بتهدم البناء وأن المسئولية تقع على عاتق المدعى عليهم فالمدعى عليهما الأول والثانية مسئولان عن الضرر باعتبارهما حارسا البناء ومسئولية المدعى عليه الثالث تتجلى في عدم تنفيذه التصاميم وأن المدعى عليهم جميعاً مسئولون عن الخطأ الذي أدى إلى وفاة مورثهم. ومن ثم فقد أقاموا دعواهم بالطلبات سالفة البيان. ومحكمة أول درجة أمرت بإدخال شركة......... للصيانة والتنظيف خصماً في الدعوى بناءً على طلب من المدعى عليها الثانية - دائرة الخدمات الاجتماعية والمباني التجارية للحكم عليها بما عسى أن يحكم به عليها كما أمرت بضم القضية الجزائية رقم 5836 / 98 أبو ظبي إلى الدعوى وتبين من مطالعتها أنها مقيدة ضد مورث المدعيين - أحمد......... - لتسببه خطأ في موت شير........ وأبو الكلام......... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه .. وصدر أمر من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد المتهم - أحمد........ - لوفاته ومحكمة أبو ظبي المدنية الشرعية حكمت بجلسة 2 / 4 / 2001 برفض الدعوى تأسيساً إلى أنها اطمأنت إلى ما جاء بتقرير الأدلة الجنائية وتقرير البلدية من أن الحادث وقع لأن القوة الاستنادية لأحمال (الكريدل) تزيد عن قوة الأحمال الإنشائية لدروة السطح علماً بأن هذه الدروة لم تصمم أساساً لتحمل هذه القوة الاستنادية وأن شركة الصيانة المنوط بها أعمال التنظيف للواجهات لم تدرس مدى تحمل دروة السطح للأحمال المتوقعة من الناحية الإنشائية للمبنى ومن ثم يكون المسئول عن الحادث هو المتوفى - مورث المدعيين نفسه - وأنه ليس هناك أي خطأ من جانب المدعى عليهم. كما أن الخصم المدخل – شركة .......... للصيانة والتنظيف - لم توجه إليها أية طلبات. استأنف المدعون - الطاعنون في الطعن رقم 396 / 24 - هذا الحكم بالاستئناف رقم 234 / 2001 ومحكمة استئناف أبو ظبي الشرعية حكمت بجلسة 30 / 9 / 2002 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلزام المستأنف ضدها الثانية - دائرة الخدمات الاجتماعية والمباني التجارية - بدفع مبلغ (75000) درهم خمسة وسبعون ألف درهم تمثل نسبة نصيبها في المسئولية ورفض ما عدا ذلك من طلبات المستأنفين ورفض الدعوى في مواجهة باقي المستأنف ضدهم وتحميل المستأنف ضدها الثانية رسوم الاستئناف في حدود المبلغ المحكوم به عليها وتحميل المستأنفين باقي الرسوم. طعن المدعون - ورثة أحمد......... على هذا الحكم بالطعن رقم 396 / 24 بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 24 / 11 / 2002. كما طعنت دائرة الخدمات الاجتماعية والمباني التجارية على هذا الحكم بالطعن رقم 27 / 25 بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 19 / 1 / 2003. وقدم المطعون ضدهم كل مذكرة بدفاعه انتهى فيها إلى طلب رفض الطعن رقم 396 / 24. كما قدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي فوضت فيها الرأي للمحكمة. أولاً: الطعن رقم 27 / 25 المقام من دائرة الخدمات الاجتماعية والمباني التجارية: حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفهمه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع؛ وقالت بياناً لذلك إن الحكم أقام قضاءه بإلزامها بدفع مبلغ (75000) درهم قيمة نصيبها في المسئولية للمطعون ضدهم ورثة المتوفى أحمد......... باعتبارها مسئولة عن التعاقد بينها وبين شركة ......... للصيانة والتنظيف وأن الواقعة العقدية تجعل الدائرة طرفاً مباشراً في العلاقة مع شركة الصيانة تأسيساً على الترخيص الذي منحته لهذه الأخيرة لمباشرة عملية التنظيف وهي في هذه الحالة تتحمل مسئولية عقدية عن طريق استخلاص ضمان السلامة وأن الدائرة - الطاعنة - باعتبارها حارساً مادياً للبناية وبصفتها دائناً مرتهناً رهناً حيازياً انتقلت إليها سلطة الرقابة والإشراف والتوجيه للمبنى وهي بهذه الصفة تكون مسئولة في الحفاظ على العقار المرهون وفي هذا الإطار كان من الواجب على الدائرة ضمان سلامة عمال التنظيف عن طريق توفير الأمان في دروة البناية التي يجعلها صالحة لتحمل أي وزن بما فيه السقالة وهو التزام استباقي للعقد يفترض حصوله بداية قبل قيامه بحكم طبيعة العقد ذاته وأن الدائرة أغفلت ذلك وأخلت بالتزامها العقدي وهو سبب منتج في الحادث بما يوجب مساءلتها وأن تتحمل نصيبها في المسئولية وأن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب لأن الدائرة لم تعط ترخيصاً للشركة بمزاولة العمل وإنما حررت معها عقد مقاولة بموجبه تلتزم الشركة بما تفرضه عليه أصول عقد المقاولة فتضمن الشركة ما تولد عن فعلها من ضرر أو خسارة عملاً بحكم المادة 878 من قانون المعاملات المدنية وأن الدائرة أخذت إقراراً على الشركة بتحمل أي أضرار تنتج من القيام بعمليات التنظيف للعمارة وأنها لم تكن مشتركة ولا مباشرة مع شركة الروشة للصيانة والتنظيف والتي يعمل بها مورث المطعون ضدهم وليس لها عليه سلطة الإشراف ومن ثم فهي ليست مسئولة عنه ولا على ما يقع من فعله من أضرار ومن ثم فإنه ليس هناك أي خطأ من جانبها وأن الخطأ هو خطأ مورث المطعون ضدهم والذي كان يعمل بشركة الروشة للتنظيف والصيانة وأن الحكم المطعون فيه عول في قضائه على أن هناك تقريراً فنياً من وزارة العدل رغم خلو الأوراق من ذلك فالتقرير مقدم من مهندس استشاري من قبل ورثة المجني عليه ولا يجوز لهم اصطناع دليل من قبل أنفسهم كما أهدر الحكم تقريرين فنيين صادرين من جهتين رسميتين محايدتين أكدا أن المسئول عن تعليق السقالة هو المقاول والأشخاص التابعين له مما تنتفي معه مسئولية الدائرة الطاعنة. والمورث المتوفى تابع لشركة الروشة أي تابع للمقاول فيكون هو المسئول عن الحادث وتابعيه وأنه لا يجوز الاحتجاج على الدائرة إلا بالمسئولية العقدية لعدم تحقق المباشرة والتسبب وأن المقاول أدى العمل دون الرجوع إليها ودون الرجوع إلى الاستشاري وأن ما ورد بأمر التكليف من تعهد من جانب شركة الصيانة بضمان الأعمال وتحمل أي أضرار أولى بالتطبيق عملاًً بالمادة 316 من قانون المعاملات المدنية على أساس مسئولية حارس الأشياء وأن إبرام العقد كان بصفتها نائبة عن المالك وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وألزمها بنصف الدية فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي مردود. ذلك أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وتقارير الخبرة فيها، كما أن لها أن تأخذ بالتقرير الاستشاري المقدم من أحد الخصوم كله أو بعضه متى اطمأنت إليه وإلى سلامة الأبحاث والنتيجة التي انتهى إليها باعتباره أحد مستندات الدعوى. وأن لها استخلاص توافر الخطأ الذي أدى إلى وقوع الضرر ونسبة المشاركة فيه. كما أن الحارس من له السلطة الفعلية على البناء أو التصرف في أمره وأن الأصل أن يكون الحارس هو مالك البناء وتنتقل الحراسة إلى من له السيطرة الفعلية على البناء من دون المالك كالدائن المرتهن رهن حيازة وواضع اليد الذي يعمل لحساب نفسه لا غيره، وأن الهدم الذي يسأل عنه الحارس لما يصيب الغير من ضرر هو الذي يرجع إلى نقص في صيانة البناء أو قدمه أو عيب فيه وهي مسئولية مفترضة إلا إذا أثبت الحارس نفي الخطأ بإثبات أن البناء لم يكن في حاجة إلى صيانة أو إصلاح أو تجديد وهي مسئولية مفترضة مقررة لصالح المضرور نفسه وأن على الحارس أن يستوثق من أن المبنى ليس قديماً ولا معيباً بحيث يهدد الناس بالخطر. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد ألزم الطاعنة بنصف دية المجني عليه مورث المطعون ضدهم أحمد......... على سند من أنه قد تبين أن كلاً من كتاب البلدية وتقرير المختبر الجنائي وتقرير الخبير المنتدب (وصحته تقرير الخبير الاستشاري المقدم من الورثة) أنها تلتقي جميعاً على نتيجة واحدة وهي أن الدروة الخرسانية لم تكن صالحة لتحميلها أي أوزان مهما كانت علة ذلك سواءً كان بسبب وجود خطأ جسيم في التشييد أو لكون أن الجدار لم يكن معداً أصلاً لتحمل أوزان أو مشيداً كديكور أو لتعلية الدور العلوي فإن القاسم المشترك في هذه التقارير هو أن دروة السطح لم تكن مؤهلة لاستيعاب أحمال ناتجة كريدل التنظيف وأنه ليس من اختصاص الخبراء تحديد النطاق القانوني لكل طرف من المسئولية وأن الاختصاص في ذلك هو من سلطة المحكمة في تحديد الجهة التي كان لها دور إيجابي في الحادث باعتبار أن ذلك هو عمل قضائي بحت. وأن من الثابت أن الطاعنة دائرة الخدمات الاجتماعية هي الطرف المباشر في التعاقد مع المدخلة في الدعوى شركة الروشة للمقاولات بموجب أمر تكليف صادر عن الدائرة لتنظيف الواجهة الزجاجية للمبنى المملوك لـعبد العزيز........... وذلك بصفتها دائناً مرتهناً رهناً حيازياً من الدرجة الأولى للعقار محل الحادث وأن التعاقد يجعل الدائرة طرفاً مباشراً في العلاقة مع شركة الصيانة تأسيساً على الترخيص الذي منحته لها لمباشرة عملية التنظيف وأنها في ذلك تتحمل مسئولية عقدية بالالتزام بضمان السلامة باعتبارها حارساً للمبنى تنتقل إليها سلطة الرقابة والإشراف والتوجيه للمبنى في إطار العلاقة بينها وبين المالك التي ينظمها القانون 2 / 1981 والمرسوم الأميري 7 / 1981 بشأن نظام دائرة المباني التجارية وهي بهذه الصفة تكون مسئولة في الحفاظ على العقار ومسئولة عن هلاكه أو تعييبه وفق نص المادة 1472 / 1 من قانون المعاملات المدنية وكان الواجب عليها سلامة عمال التنظيف عن طريق توفير الأمان في دروة البناية بالحالة التي يجعلها صالحة لتحمل أي وزن بما فيه السقالة وهو التزام استباقي للعقد يفترض حصوله بداية قبل قيامه بحكم طبيعة العقد ذاته وأنها لما كانت قد أغفلت ذلك فإنها تكون قد أخلت بالتزامها العقدي وهذا الإخلال يعتبر سبباً منتجاً في الحادث ومؤثراً فيه ومؤدياً إليه وأنها بالتالي تتحمل نصيبها من المسئولية في الحادث وهو خطأ مستقل عن خطأ المجني عليه ومتميز عنه وأنه لا حجية لقرار النيابة العامة بحفظ الأوراق بسبب وفاة المجني عليه لانتفاء أي حجة لها أمام القضاء المدني. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى قيام مسئولية الطاعنة المشتركة والتي لا تنتفي إلا بنفي الفعل الضار وذلك باعتبارها الحارس للبناء الذي وقع فيه الحادث باعتبارها دائناً مرتهناً رهناً حيازياً له ولها السيطرة الفعلية عليه وأنه كان ينبغي عليها أن تبصر المتعاقد معها لتنظيف البناء على مواطن الخطر فيه وأن تشرف عليه عند تركيب السقالة التي لم يحدث منها خطأ ذاتي حتى يكون مقاول التنظيف مسئولاً عن الأخطار المباشرة التي تحدث منها بل كان ذلك بسبب انهيار المبنى في الجزء المعلق به الدروة الخرسانية بمقولة أنه مجرد حلية ديكور إذ كان عليها أن تخطره بذلك وتحذره من تركيب آلة التنظيف فيها حتى لا تسقط السقالة وهو التزام عقدي يقع عليها وأن تشرف عليه في ذلك اتقاء الأخطار والأضرار التي تحدث بسبب ذلك ومن ثم فإنه يكون مسئولاً عن نصف الأضرار التي لحقت عن موت مورث المطعون ضدهم. وإذ خلص الحكم المطعون فيه سائغاً إلى ذلك بما يكفي لحمل قضائه. ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وتقارير الخبرة فيها. مما لا تجوز إثارته أمام المحكمة العليا. ويكون النعي على غير أساس متعين الرفض. ثانياً: الطعن المقدم من ورثة أحمد........ رقم 396 / 24 ق شرعي: حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أن الحكم المطعون فيه رغم أنه قد انتهى إلى أن سبب الحادث هو تدهور البناء مما كان يتعين عليها تطبيق حكم المادة 315 من قانون المعاملات المدنية من التزام مالك البناء أو المتولي عليه جبر الضرر الذي يصيب الغير من جراء هذا الانهيار وكان على الحكم إلزام المطعون ضدهم بالمبلغ المطالب به جميعه وهو (00ر200ر1) درهم لا نصف الدية إذ أن القضاء بها لا يحول بينهم وبين طلب التعويض مع الدية ولأن التقرير الفني الذي قدمه الخبير أكد عدم خطأ مورثهم بما يعيب الحكم ويوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي مردود. ذلك أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع وتقدير الأدلة وتقارير الخبراء فيها وتقدير الخطأ ومدى مساهمة المضرور في إحداث الضرر الذي لحق به ومدى مشاركته فيه وأنه يجوز للقاضي عملاً بالمادة (290) من قانون المعاملات المدنية أن ينقص مقدار الضمان أو لا يحكم بضمان ما إذا كان المتضرر قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فيه وأنه عملاً بالمادة 299 / 2 من ذات القانون على أنه في الحالات التي تستحق فيها الدية أو الأرش فلا يجوز الجمع بين أي منها وبين التعويض مالم يتفق الطرفان على غير ذلك. لما كان ذلك وعلى ما يبين على الرد على الطعن السابق. فقد خلص الحكم المطعون فيه إلى وجود خطأين خطأ المضرور وخطأ الدائرة وكلاهما مستقل عن الآخر وأن خطأ مورث الطاعنين يتمثل في أنه كان يعمل بشركة الروشة للصيانة العائدة لشقيقه محمد......... وأنه هو المختص في تركيب أجهزة الصيانة سواءً للمبنى محل الحادث أو غيرها وهو ذات ما أقر به شقيقه نفسه وأن الثابت أنه هو الذي تولى تركيب ماكينة النظافة وتثبيتها بجدار السور العلوي للمبنى وكان عليه قبل إجراء عملية التثبت مراجعة دائرة الخدمات باعتبارها الطرف الآخر في التعاقد ومراجعة التصاميم المعدة للمبنى لمعرفة ما إذا كان الموقع الذي تثبت به السقالة صالحاً وجاهزاً لتحمل أوزان دون خطورة عليه وعلى باقي العمال وإذ أغفل ذلك فإن تصرفه يكون مشوباً بالتقصير والإهمال والرعونة وهو سبب منتج في وقوع الحادث يتحمل نصيباً من المسئولية عنه وأن حكم أول درجة المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد نفى مسئولية مصمم البناء ومن أقامه على سند من أن الجدار لم يكن معداً في الأصل لتحمل أوزان وإنما ليكون ديكوراً للمبنى حسب الرسومات المقررة وأن الحادث كان بسبب عدم تثبيت مربط السقالة الكهربائية في المكان المناسب لأن الجدار كان غير مهيأ وغير مصمم لمثل هذه الاستعمالات مما أدى إلى عدم تحمله للوزن فانهار ووقع الحادث وأنه لا يوجد عيب في تنفيذ الأعمال به كجدار وأنه لا محل لتطبيق حكم المادة 878 من قانون المعاملات المدنية لانتفاء التعدي أو التقصير. وكان ذلك سائغاً بما يكفي لحمل قضاء الحكم بعدم قيام مسئولية الآخرين. باعتبار أن ذلك لم يكن هو السبب المباشر لوقوع الحادث. ومن ثم يكون النعي على غير أساس متعين الرفض. ولما تقدم يتعين رفض الطعن. وحيث إنه لما كان للمحكمة العليا أن تثير في الطعن المسائل المتعلقة بالنظام العام وإن لم يثرها أحد من الخصوم متى كانت عناصر الفصل فيها مطروحة أمامها وتعلقت بالحكم المطعون فيه. وكانت الدية محددة شرعاً بمائة من الإبل أو ألف دينار من الذهب أو اثني عشر ألف درهم من الفضة بحيث لا يجوز لولي الأمر أو القاضي أن ينقص منها شيئاً أو يزيد في مقدارها ومن ثم فإن صدور القانون الاتحادي رقم 9 / 2003 بتعديل مقدارها للمتوفى خطأ من الأشخاص المنصوص عليه في القانون الاتحادي 9 / 2003 بتعديل مقدارها من (000ر150) إلى (000ر200) درهم ومن ثم فإن أحكام القانون الأخير هي التي تسري على الواقعة على ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه جزئياً في هذا الخصوص وتعديل الحكم المطعون فيه بإلزام المطعون ضدها دائرة الخدمات الاجتماعية والمباني التجارية بأن تؤدي لورثة المجني عليه أحمد........ (000 ، 100) درهم نصف الدية.