محكمة التمييز - المكتب الفني
مجموعة الأحكام والمبادئ القانونية الصادرة في المواد المدنية والتجارية والعمالية والأحوال الشخصية
عام 2008 – "حقوق"
الجزء الأول – من يناير إلى يونيو 2008 - العدد التاسع عشر
جلسة الثلاثاء 29 أبريل 2008
برئاسة السيد القاضي/ زكي إبراهيم المصري - رئيس الدائرة.
وعضوية السادة القضاة: أحمد عبد الرحمن الزواوي، محمد خميس البسيوني، علي أحمد شلتوت، عبد الوهاب صالح حموده.
(124) الطعن رقم 226 لسنة 2007 "طعن تجاري":
مسئولية "أركان المسئولية: الضرر".
التزام المتسبب في الضرر بالضمان سواءً كان الإضرار بالمباشرة أو بالتسبب. ماهية كل منهما وأثره.
اجتماع فعلان للضرر أحدهما بالمباشرة والآخر بالتسبب. أثره.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد المواد 282، 283، 284 من قانون المعاملات المدنية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن كل فعل ترتب عليه ضرر للغير – سواءً أكان قد ترتب بطريق المباشرة أو بطريق التسبيب يلزم فاعله بضمان الضرر، ويكون الإضرار بالمباشرة إذا كان هناك اتصال بين الفعل الضار ومحل الضرر كما في اتصال آلة الإتلاف بالمال المتلف وبمعنى آخر كل فعل باشره المعتدي دون أن يتوسط بينهما فعل آخر يتسبب عنه الضرر.
ويكون الإضرار بالتسبيب بإتيان فعل يكون بينه وبين فاعله فعل آخر فيتسبب عنه الضرر أو ما كان علة للضرر ولكن لم يحصله بذاته ولكن بالواسطة.
وأنه إذا وقع الإضرار بالمباشرة لزم الضمان على المباشر بلا شرط سواءً كان المباشر معتديًا أو غير معتد.
أما إذا وقع الإضرار بالتسبب فيشترط لضمان الفاعل – التعدي - بأن لا يكون له الحق في إجراء الفعل المسبب للضرر/
أو
تعمد الضرر أو كان الفعل نفسه مفضيًا للضرر.
وأنه إذا اجتمع للضرر فعلان أحدهما بالمباشرة والآخر بالتسبب فالأصل إضافة الضمان إلى المباشر ما لم يكن المباشر مُلجأ إلى التسبب وليس في فعله عدوان أو كان قائماً بواجب فرضه عليه القانون أو العرف فعندئذ يكون الضمان على المتسبب لإلجائه إلى المباشرة.
الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر ........... وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن ........... أقامت الدعوى رقم 443 لسنة 2006 تجاري كلي أمام محكة دبي الابتدائية ضد كل من: 1 ......... 2-............ 3- مؤسسة ........... لتجارة المواد الغذائية لصاحبها .......... طالبة الحكم بإلزامهم بالتضامن بأن يدفعوا لها مبلغًا وقدره 588904 درهمًا والفائدة بمعدل 12% سنويًا من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد – وقالت في بيان ذلك بأن المدعى عليه الأول يعمل لديها منذ تاريخ 3-3-2004 بوظيفة تنفيذي مبيعات وتتلخص مهام وظيفته في القيام بعمليات البيع والشراء طبقًا للإجراءات المتبعة لديها وأنه في الفترة من 1-6-2005 حتى 27-7-2005 قام بطلب بضائع لحسابها من شركات عدة وسلمها مباشرة للمؤسسة المدعى عليها الثالثة التي يديرها المدعى عليه الثاني وتحصل في مقابلها على شيكات سبعة ارتدت جميعها بدون صرف من البنك المسحوب عليه وإذ كان ما قام به المدعى عليه الأول على هذا النحو مخالفًا للتعليمات المتبعة لديها من ضرورة إدخال البضاعة أولاً في مخازنها والحصول على إذن ببيعها وبيعها نقدًا ومن ثم فإنه يكون ملتزمًا بقيمة البضاعة بالتضامن مع المدعى عليهما الثاني والثالثة.
وبتاريخ 13-2-2006 حكمت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليهما الثاني والثالثة بالتضامن بأن يدفعا للشركة المدعية مبلغًا وقدره 365800 درهم والفائدة بواقع 5% سنويًا من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد على ألا تتجاوز المبلغ المقضي به وبرفض الدعوى بالنسبة للمدعى عليه الأول.
استأنفت الشركة المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم 7 لسنة 2007 تجاري.
وبتاريخ 7-5-2007 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف.
طعنت الشركة المدعية في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الماثل بصحيفة أودعت بقلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 1-7-2007 طالبة نقضه.
وحيث إن حاصل ما تنعى به الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال إذ أقام قضاءه برفض الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الأول على سند مما أورده أن الضرر الذي لحق بالطاعنة لم يكن المطعون ضده الأول متسببًا فيه لأن عمله لديها يتعلق بالبيع والشراء وأنه وإن تجاوز أوامرها بالانفراد بالبيع إلا أنه قرر في تحقيقات النيابة بأن المدير كان في إجازة وأنه كان يطالع نائب المدير على الصفقة وأنه كان يفعل ذلك لمصلحة الشركة الطاعنة للحصول على مزيد من الأعمال وأنه حصل على شيكات بخصوص جميع التوريدات - هذا في حين أن نائب المدير لم يكن له صلاحية الموافقة على الصفقة وأن الشركة الطاعنة سبق أن أوضحت للمطعون ضده الأول أسماء الأشخاص الذين لهم صلاحية في هذا الشأن مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود - ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد المواد 282، 283، 284 من قانون المعاملات المدنية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن كل فعل ترتب عليه ضرر للغير – سواءً أكان قد ترتب بطريق المباشرة أو بطريق التسبيب يلزم فاعله بضمان الضرر، ويكون الإضرار بالمباشرة إذا كان هناك اتصال بين الفعل الضار ومحل الضرر كما في اتصال آلة الإتلاف بالمال المتلف وبمعنى آخر كل فعل باشره المعتدي دون أن يتوسط بينهما فعل آخر يتسبب عنه الضرر - ويكون الإضرار بالتسبيب بإتيان فعل يكون بينه وبين فاعله فعل آخر فيتسبب عنه الضرر أو ما كان علة للضرر ولكن لم يحصله بذاته ولكن بالواسطة، وأنه إذا وقع الإضرار بالمباشرة لزم الضمان على المباشر بلا شرط سواءً كان المباشر معتديًا أو غير معتد. أما إذا وقع الإضرار بالتسبب فيشترط لضمان الفاعل – التعدي - بأن لا يكون له الحق في إجراء الفعل المسبب للضرر أو تعمد الضرر أو كان الفعل نفسه مفضيًا للضرر. وأنه إذا اجتمع للضرر فعلان أحدهما بالمباشرة والآخر بالتسبب فالأصل إضافة الضمان إلى المباشر ما لم يكن المباشر مُلجأ إلى التسبب وليس في فعله عدوان أو كان قائماً بواجب فرضه عليه القانون أو العرف فعندئذ يكون الضمان على المتسبب لإلجائه إلى المباشرة – لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الأول على سند مما أورده في مدوناته من أن ((... الضرر الذي لحق بالمستأنفة لم يكن المستأنف ضده متسببًا فيه لأن عمله.. يتعلق بالبيع والشراء... وأن المستأنفة لم تنف ذلك ولم تطلب اتخاذ أي إجراء من إجراءات الإثبات هذا إلى أنه لم يثبت أن المستأنف ضده قد تعمد الإضرار بالشركة المستأنفة في تعاقداته موضوع الدعوى فقد سلم البضاعة إلى الشركة المستأنف ضدها الثالثة وحصل مقابلها على شيكات... وأنه بفرض ثبوت خطأ المستأنف ضده الأول وأنه توافر فيه معنى التسبب فإن الضرر الحقيقي وقع من المستأنف ضدهما الثاني والثالثة اللذين يتوافر فيهما وصف المباشرة فيكون الضرر بذلك قد وقع نتيجة اجتماع فعل التسبب من المستأنف ضده الأول وفعل المباشرة من المستأنف ضدهما الثاني والثالثة ومن ثم فإنه يتعين إضافة الضمان على الأخيرين طالما ... كان في فعلهما عدوان بحصولهما على بضاعة مقابل شيكات لا رصيد لها...)) وهي أسباب سائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون النعي عليه بما سبق على غير أساس. وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.