تعويض "تقدير التعويض"
محكمة التمييز - المكتب الفني
مجموعة الأحكام والمبادئ القانونية الصادرة في المواد المدنية والتجارية والعمالية والأحوال الشخصية
عام 2008 – "حقوق"
الجزء الأول – من يناير إلى يونيو 2008 - العدد التاسع عشر
جلسة الأحد 24 فبراير 2008
برئاسة السيد القاضي/ محمد محمود راسم – رئيس الدائرة.
وعضوية السادة القضاة: فتيحة محمود قره، زهير أحمد بسيوني، حسن محمود الإبياري، سيد محمود قايد.
(64)
الطعن رقم 251 لسنة 2007 "طعن مدني":
(1) تعويض "تقدير التعويض". مسئولية "أركان المسئولية: الضرر".
الحكم بالتعويض عن الضرر المادي. شرطه. الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققًا.
(2) تعويض "استحقاق التعويض".
إلحاق إصابة المجني عليه ضررًا بغيره شخصيًا. أثره. حق هذا الغير في المطالبة بالتعويض عما لحق به من ضرر مادي أو أدبي.
(3) حكم "عيوب التدليل: القصور".
تسبيب الحكم. شرط صحته. إقامة الحكم قضاءه على عبارات عامة لا تؤدي بمجردها إلى ما خلص إليه ولا تصلح ردًا عليه. قصور.
(4) تعويض "تقدير التعويض". مسئولية "أركان المسئولية: الضرر".
الضمان. تقدير بقدر ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب. شرط ذلك. تقديم طالب التعويض لمحكمة الموضوع دليلاً مقبولاً على أحد عناصر الضرر الذي يطالب بالتعويض عنه وإطراح المحكمة هذا الدليل وتقدير التعويض على خلافه. وجوب توضيح سبب عدم أخذها به. مخالفة ذلك. قصور.
(5) تأمين "بعض أنواع التأمين: التأمين من الإصابات".
محل الالتزام في التأمين ضد الإصابات. ماهيته. حق المضرور في طلب التعويض قبل المسئول عن الفعل الضار وقبل شركة التأمين المؤمنة على السيارة ضد مسئولية قائدها. جواز طلب المضرور التعويض عن إصابته فضلاً عن المطالبة بقيمة التأمين من الشركة المؤمنة لصالحه بموجب الوثيقة المبرمة مع المؤمن له.
1- من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققًا بأن يكون قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه في المستقبل حتميًا ويمكن تقديره.
2- النص في المادة 282 من قانون المعاملات المدنية مفاده أن المشرع قد وضع قاعدة عامة تقضي بوجوب تعويض كل من أصيب بضرر، فإذا ما نتج عن إصابة المجني عليه ضرر لحق بغيره شخصيًا فإنه يحق لهذا الغير المطالبة بالتعويض عما لحق به من ضرر مادي أو أدبي.
3- من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يتعين على محكمة الموضوع إذا ما عرضت للفصل في الخصومة القائمة بين طرفيها أن يشتمل حكمها في ذاته على ما يطمئن المطلع عليه أنها قد محصت الأدلة والمستندات المؤثرة في الدعوى والتي تمسك الخصم بدلالتها، وأن ترد على أوجه الدفاع الجوهري التي طرحها عليها بما يفيد أنها قد أحاطت بحقيقة الواقع في الدعوى، فإذا ما التفتت عن هذا الدفاع وما قدمه الخصم من مستندات دون أن تسعى إلى استبيان وجه الحق فيه ومدى ثبوت أو نفي ما تمسك به من طلبات، وأقام قضاءه على عبارات عامة لا تؤدي بمجردها إلى ما خلص إليه الحكم ولا تصلح ردًا عليه، فإن حكمها يكون مشوبًا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.
4- من المقرر وفقًا لنص المادتين 282 و292 من قانون المعاملات المدنية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الضمان يقدر في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب بشرط أن يكون الضرر المدعى به نتيجة مباشرة للخطأ ومحقق الوقوع بالفعل حالاً أو مستقبلاً، وأنه ولئن كان تقدير التعويض عن الضرر المادي والأدبي المستحق للمضرور من سلطة محكمة الموضوع إلا أنه إذا قدم لها طالب التعويض دليلاً مقبولاً على أحد عناصر الضرر الذي يطالب بالتعويض عنه ورأت المحكمة إطراح هذا الدليل وتقدير التعويض على خلافه فإنه يتعين عليها أن تبين سبب عدم أخذها به وإلا كان حكمها مشوبًا بالقصور في التسبيب.
5- من المقرر أن محل الالتزام في التأمين ضد الإصابات هو مبلغ التأمين المتفق عليه في العقد تدفعه شركة التأمين كاملاً إلى المؤمن له أو المستفيد المشترط لمصلحته عند تحقق الخطر المؤمن منه لا أكثر ولا أقل في مقابل جُعل التأمين الذي تتقاضاه من المؤمن له، بينما يتقاضى المضرور حقه في التعويض قبل المسئول عن الفعل الضار وقبل شركة التأمين المؤمنة على السيارة ضد مسئولية قائدة وليس ثمة ما يحول قانونًا دون حق المضرور في المطالبة بالتعويض عن إصابته فضلاً عن المطالبة بقيمة التأمين من الشركة الأخرى المؤمنة لصالحه بموجب الوثيقة المبرمة مع المؤمن له.