كبسولة قانونية رقم ١٣ بقلم شوكت مدبولي المحامي بالنقض
تناولنا بالمقالة السابقة ( الفرق بين نفاذ القرار الاداري وتنفيذه) وقلنا ان نفاذ القرارات الإدارية بداية من تاريخ إصدارها والتوقيع عليها لذا يمثل التاريخ في نفاذ القرارات الإدارية أهمية كبيرة وقلنا ايضا ان القرار الإداري لا يطبق على الأفراد المخاطبين به إلا بعد أخبارهم به عن طريق النشر في جريدة الرسمية او الإعلان بحيث يضم تفاصيل القرار وأسبابه.
او العلم اليقيني أي معرفة الفرد المخاط بالقرار بطريقة مؤكدة من الإدارة مباشرة.
واليوم نتناول نفاذ القرارات الإدارية من حيث الزمان او بمعنى أدق توافق نفاذها مع التاريخ الذي صدرت فيه وهنا يجب أن ننوه على مبدأين هامين جدًا:
الأول: عدم رجعية القرارات الادارية بمعنى أن نطاق تطبيقها على الواقعات التي تلت صدورها وليست اللاحقة عليه... لأن هذا تهديد للقانون والمناصب التي اكتسبها الغير وأن الرجوع عن القرارات الإدارية يحدث خلل في المكان ويفقد الثقة والاحترام وهذا يضر الصالح العام.. لكن هناك استثناءات في مبدأ المرجعية مثل:
١) في حالة صدور قرارات إدارية تنفيذا لقرارات قضائية.
٢) وجود نص قانوني صريح يبيح رجعية أنواع معينة من القرارات الإدارية عند الضرورة.
٣) حالة القرارات الإدارية التي تتضمن بالضرورة أثر رجعيا مثل القرارات التي تصدر من هيئة إدارية خولها القانون سلطة إصدار قرارات تسري خلال فترة معينة.
٤) في حالة صدور قرارات إدارية مفسرة، لأن القرار المفسر تنصب آثاره على القرار الذي جاء لتفسيره ولا يمثل حالة من حالات انتهاك مبدأ عدم المرجعية فالقرار التفسيري فرضته ظروف تطبيق قرار إداري غامض.
٥) جواز الرجعية عندما تقوم الإدارة بإصدار قرار إداري يتضمن سحبا لقرار إداري سابق حيث يتم إعمال القرار الساحب بأثر يرجع إلى وقت صدور القرار المسحوب.
٦) جواز الرجعية في اللوائح الأصلح للمتهم وذلك تطبيقا للقاعدة التي مفادها إمكانية الرجعية في القوانين الأصلح للمتهم.
٧) جواز الرجعية في إجراءات المصادقة على تصرفات الإدارة اللامركزية من قبل الجهة المركزية باعتبارها جهة وصايًا على الجهة اللامركزية إذ تعتبر القرارات التي تتخذها السلطات المركزية نافذة من تاريخ صدور التصرف من قبل الإدارة اللامركزية نتيجة لتمتع هذه الأخيرة بالشخصية المعنوية.
المبدأ الثاني : الأثر المباشر القرارات الإدارية.