كبسولة رقم ١٢ بقلم شوكت مدبولي المحامي بالنقض
تكلمنا في عدة مقالات سابقة ( إساءة السلطة الإدارية في اصدار القرار الاداري)
وتناول بمقالتنا ( الفرق بين نفاذ القرار الاداري وتنفيذ القرار) ونقو: إن نفاذ القرارات الإدارية دائما وابدا تسبق تنفيذ القرارات الادارية بخطوة فالقرار الإداري هو تصريح من سلطة إدارية تملك حق النفاذ بهدف إحداث نتيجة معينة.
وهذا يدل على أن القرار الاداري يمر بعدة مراحل بدء من إعداده وتصديق عليه وإصداره وإخبار ذوي الشأن بذلك القرار بحيث يصبح نافذا في حق المخاطبين به ثم بعد ذلك تأتي مرحلة تنفيذ القرار الإداري.
ويحق لكل صاحب مصلحة الاحتجاج بالقرار الإداري أمام الإدارة.
لكن نفاذ القرار لا يصير حجة على المخاطبين به إلا بعد إصداره و الإعلان.
ويبدأ نفاذ القرارات الإدارية بداية من تاريخ إصدارها والتوقيع عليها لذا يمثل التاريخ في نفاذ القرارات الإدارية أهمية كبيرة، تمكن من يريد الاعتراض عليه أن يعترض وتعطي الحق للإدارة في تنفيذ القرار خلال المهلة القانونية لنفاذه او تطبيقه ولذلك أوجب المشرع تحديد مهام موظفي السلطة الادارية بدقة من حيث سلطة اصدار القرار الاداري وتقنين القوانين التي تحمل هذه المهام.
ولا ينطبق القرار الإداري على الأفراد إلا في حالة إخبارهم بالطرق الآتية
١) النشر في جريدة الرسمية أو صحيفة الدولة الرسمية
٢) الإعلان بحيث يضم تفاصيل القرار وأسبابه.
٣) العلم اليقيني أي معرفة الفرد المخاط بالقرار بطريقة مؤكدة من الإدارة مباشرة.