كبسولة قانونية رقم ٩ بقلم شوكت مدبولى المحامي بالنقض
ونتناول فيها ( طلب وقف تنفيذ القرار الاداري بصفة مستعجلة وطلب الغاءه موضوعا مع التعويض) وللربط بين ما سنتناوله و حديثنا السابق عن إساءة استعمال السلطة الادارية للقرار الاداري ... قلنا ان أن الإدارة فيمـا تأتيه من أعمال يومية ترتب آثار قانونية ، فقد تنشـأ مركز قانوني جديد أو تعدل في مركز قائم أو تلغي هذا المركز .. والإدارة في ممارستها لتلك الأعمال إنمـا تلجأ لقرارات إدارية تصدر منها والتي بدورهـا تمس حقوق الآخرين بالإيجاب أو السلب... لذلك عادة يلجأ المخاطب بالقرار الاداري الي الطعن عليه لوقف تنفيذه بصفة مستعجلة وطلب إلغاءه مع التعويض اذا أصابه ضرر من ذلك القرار.
والقضاء الاداري عند فصله في النزاع يضع نصب عينيه ما تملكه الادارة من امتيازات للقيام بواجبها في اصدار القرار الاداري، ولكنه في نفس الوقت يراقب عمل الادارة فلا يدعها تخالف القانون.
الا أنه كثيرا ما تخالف الجهة الادارية القانون مخالفات تنذر بعواقب وخيمة وتهدد مصلحة الطرف الضعيف ( الصادر ضده القرار الاداري) ويترتب على تنفيذ القرار الاداري إلحاق الضرر ولذلك وجب على المضرور طلب وقف تنفيذ القرار الاداري بصفة مستعجلة وطلب الغاؤه موضوعا مع التعويض... و يمكن للمحكمة الحكم بإيقاف تنفيذ القرار الاداري ، إذا طلب منها ذلك صاحب المصلحة ، وكان يترتب علي تنفيذ القرار اضرارا يتعذر تداركها وقد استقـر القضاء المصري علي أن الاستعجال يتوافر عندما تستظهر - المحكمة - الامور التي يخشي عليها من فوات الوقت أو النتائج التي يتعذر تداركها أو اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير أو إجراءات وقتية أو تحفظية حماية للحق الي أن يفصل في موضوعه.
فطلب وقف تنفيذ القرارات الإدارية بصفة مستعجلة والمطعون فيها بالإلغاء فإنما تستهدف مواجهة النتائج الخطيرة التي قد تترتب على تنفيذها.
ولعل من أحدث أحكام المحكمة الإدارية العليا حكم اجملت فيه قواعد الإلغاء والتعويض وركن الاستعجال بقولها:
"" أن قضاء هذه المحكمة قد جرى علي أن سلطة وقف تنفيذ القرارات الادارية مشتقة من سلطة الالغاء وفرع منها مردها الرقابة القانونية التي يسلطها القضاء الاداري علي القرار علي أساس وزنه بميزان القانون وزنا مناطه المشروعية ، فوجب علي القضاء الاداري عند نظر طلب وقف تنفيذ القرار الاداري بصفة مستعجلة ان يوقف القرار الاداري علي حسب الظاهر من الاوراق – ومع عدم المساس بأصل طلب الإلغاء عند الفصل فيه فطلب وقف التنفيذ يقوم علي ركنين الاستعجال وجدية الأسباب فالاستعجال وجدية الاسباب شرطان يتطلب وجودهما معا لقبول طلب وقف التنفيذ بصفة مستعجلة امام القضاء الاداري.
وقد اهتم الفقه والقضاء بتحديد مضمون شرط الضرر، إذ اعتبره الفقيه الدكتور سليمان الطماوي مسألة نفسية تختلف إزاءها وجهات النظر بين محكمة القضاء الاداري والمحكمة الادارية العليا، بينما يرى جانب آخر من الفقه أن شرط الضرر أو الاستعجال يعد من أهم شروط إيقاف التنفيذ بصفة عامة سواء في القانون الاداري أو قانون المرافعات المدنية والتجارية.