كبسولة قانونية رقم ١١ بقلم شوكت مدبولي المحامي بالنقض
وفيها نستكمل حديثنا عن "" شرط الاسباب الجدية "" لوقف تنفيذ القرار الاداري في قضاء مجلس الدولة والفقة الاداري
ونقول : موقف الفقه والقضاء من شرط الاسباب الجدية
لقد خلت قوانين مجلس الدولة المتعاقبة من النص على شرط الاسباب الجدية على عكس ما فعلت بالنسبة لشرط الضرر وعلى عكس الفقه والقضاء الفرنسي بهذا الخصوص
... بل تركت تلك التشريعات للفقه والقضاء امر تحديد هذا الشرط وتعرفه والتحقيق من توافره
فعرفت المحكمة الإدارية العليا شرط الاسباب الجدية بقولها ان ركن الاسباب الجدية هو أن يتصل بمبدأ المشروعية ومؤداه ان يقوم ادعاء الطاعن بحسب الظاهر من الأوراق ودون المساس بأصل الموضوع على اسباب قانونية جدية تحمل على إلغاء القرار لعدم مشروعيته.
فالقضاء المصري استقر على أن شرط جدية الاسباب يستخلص بحسب الظاهر من الأوراق بمعنى استناده على اسباب صحيحة ترجح الحكم بإلغاء القرار الاداري عند الفصل في الموضوع
ويقصد بالأسباب الجدية تلك التي توحي باحتمال إلغاء القرار المطلوب إيقاف تنفيذه والا يكون المقصود منها مجرد عرقلة نشاط الإدارة وذلك بتقديم ادلة ضعيفة واهية لا تصلح سببا لإيقاف التنفيذ وتستخلص هذه الاسباب من طريق بحث ظاهر دون التعمق والتغلغل في فحص موضوع دعوى الإلغاء.
وتقول المحكمة الإدارية العليا لقاضي إيقاف التنفيذ في حدود سلطته بقولها .. " ان قاضي التنفيذ وهو بصدد تقدير ركن الجدية في وقف التنفيذ يجب أن يلتزم بحو الاختصاص المقرر له كباشي للأمور المستعجلة في المجال الاداري بحيث يقف اختصاصه في هذا الشأن ليس عند استظهار وتقدير جدية المطاعن بل بالنظر الي ظاهرها استخلاصها من ظاهر الأوراق دون الغوص في موضوع المناعة والتعمق في تمحيصها ووزن الدليل الموضوعي وزنا دقيقا
وهذا يعني أن المحكمة الإدارية وهي بصدد البت في طلب إيقاف التنفيذ ينبغي أن تعتمد على ظاهر المستندات دون أن تقطع برأي حاسم في جوهر النزاع ذلك أن طلب إيقاف التنفيذ يشترط فيه شرطان:
الأول: الضرر المترتب على تنفيذ القرار الاداري
الثاني: الجدية وهو ركن يتصل بمبدأ المشروعية وهو ان يكون الطلب قائم بحسب ظاهر الأوراق ودون المساس بأصل طلب الإلغاء عند الفصل فيه على اسباب جدية يرجح معها إلغاء القرار المطعون فيه.
(الطعن رقم ٧٤٣ لسنه ٣٥ ق عليا ) على أنه لا يعني مقالة "" بحسب الظاهر من الأوراق "" سطحية الاستدلال وإنما معنى "" ظاهر الأوراق "" هو بالقدر اللازم لنظر طلب وقف التنفيذ وغايته بالتحديد تقدير جدية هذه الاسباب بالنظر اليها في ظاهرها قيام ما يؤيدها أو يدحضها من الدلائل التي يقدمها كل من طرفي النزاع.