كبسولة قانونية رقم ١٠ بقلم شوكت مدبولي المحامي بالنقض
استكمالا لحديثنا عن (طلب وقف تنفيذ القرار الاداري بصفة مستعجلة وطلب الغاءه موضوعا مع التعويض) نقول :
إذا كانت القاعدة العامة هي نفاذ القرارات الادارية وترتيب آثارها القانونية منذ صدورها وأن الطعن فيها عن طريق دعوى الالغاء لا يترتب عليها وقف التنفيذ في احيان كثيرة الا بصدور حكما نهائي في موضوعها ... فإنه قد يترتب على تنفيذها في بعض الأحيان اضرارا بالإفراد المخاطبين بها لذلك حرصت التشريعات تنظيم مسألة إيقاف تنفيذ القرارات الادارية حتى صدور حكما في موضوعها بإلغائها .
وقد وضع الفقه القضائي شرطين موضوعيين لإيقاف تنفيذ القرارات الادارية بصفة مستعجلة وقد تكلمنا بالمقالة الفائتة عن الشرط الأول وهو ( الضرر ) ونتناول بمقالتنا التي بين أيديكم..
الشرط الموضوعي الثاني وهو ( جدية الأسباب)
ويعتبر شرط جدية الأسباب الوجه الاخر لمبرر إيقاف التنفيذ للقرارات الادارية ويعتبر هذا السبب مرتبط ارتباطا وثيقا بالضرورات الواقعية للقرار الاداري من ناحية.
ومن ناحية أخرى: استلزام القانون لذلك الوجه وهذا الشرط.. بمعنى ...
ان هذا الشرط الموضوعي يستلزمه القانون للوقوف على الحالات التي يستشف من خلالها ان الطعن مؤسس على اسباب كافيه للاستجابة لطلب وقف التنفيذ وعما اذا كان مرجح إلغاء القرار الاداري من عدمه عند نظر موضوعه أمام المحكمة
وهذا يستدعي ان نتعرض لهذا الشرط الهام ومدي مساسه بأصل النزاع في دعوى الإلغاء.
فشرط جدية الأسباب في نظر الفقه الاداري وقضاء مجلس الدولة يعد اداة تكميلية يعتد بها القاضي لتقييد منح إيقاف التنفيذ.
لان فكرة الأسباب الجدية لطلب وقف تنفيذ القرارات الادارية لا تمنع سلطة القضاء بمجلس الدولة من فحص مشروعية القرارات الادارية ومدي استناده الي اسباب ترجح الغاؤه إذ أن الفحص يجب أن يتم بالقدر اللازم لنظر طلب الايقاف بحيث لا يكفي استظهار مخالفة القرار الاداري للقانون، بل يتعدى ذلك الأمر وهو استظهار مدى إساءة استعمال السلطة الادارية لإصدار قرارات إدارية وما تتخذه الجهة الادارية من إجراءات للمماطلة والتسويف.
وقد استقر قضاء مجلس الدولة الي ان المحاكم الادارية تقدر شروط إيقاف التنفيذ للحكم بوقف تنفيذ القرارات الادارية بصفة مستعجلة حيث قررت انه بالنسبة للأحكام القاضية برفض طلب إيقاف التنفيذ بصفة مستعجلة فإنه يكفي فيها ان تعلل بيان انتقاء شرط الاسباب الجدية.. أما بالنسبة للأحكام الصادرة بقبول طلب وقف التنفيذ فقد أوجب القانون على المحاكم الادارية بكافة درجاتها حتى تؤيد أحكام وقف التنفيذ ان تعني على وجه التحديد السبب الذي قدرت جديته وتعلل حكم إيقاف التنفيذ التعليل القانوني والواقعي الكافيين من أجل تمكين مجلس الدولة من بسط رقابته على هذه الأحكام ، أما عن مدى التزام مجلس الدولة نفسه بهذا المبدأ فإن الحكم يشمل جميع درجات القاضي.