مطبوعات جامعة الإمارات العربية المتحدة - وزارة العدل
العدد الثاني - السنة الثانية والعشرون (2000م) - صـ 680
جلسة الثلاثاء الموافق 2 من مايو سنة 2000م
برئاسة السيد القاضي/ عبد العزيز فوده رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة: د. أحمد المصطفى أبشر ويحيى جلال فضل.
(117)
الطعن رقم (370) لسنة 20 القضائية
عقد (الشرط الجزائي) - تعويض - إثبات (عبء الإثبات).
الشرط الجزائي الذي ينص عليه في العقد في حالة إخلال أحد المتعاقدين بالتزامه - يجعل الضرر واقعًا في تقدير المتعاقدين فلا يكلف الدائن إثباته ويجعل عبء إثبات عدم تحققه على عاتق المدين كما يفترض تناسب التعويض المتفق عليه مع الضرر الذي لحق بالدائن - مؤدى ذلك -التزام القاضي بالتقيد بهذا التعويض ما لم يتبين له - بناءً على طلب المدين - أنه مبالغ منه فيجوز له تخفيضه بما يتناسب مع الضرر- مثال: في أتعاب مكتب استشاري هندسي عن مناقصة بتنفيذ أعمال والإشراف على التنفيذ كلف صاحب العمل بها مكتبًا آخر بعد أن قام الأول بإجراء التصميمات واستصدار رخصة البناء والإشراف على التنفيذ.
إن النص في المادة (390) من قانون المعاملات المدنية على أنه (1 - يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدمًا قيمة التعويض بالنص عليها في العقد أو في اتفاق لاحق مع مراعاة أحكام القانون .
2-ويجوز للقاضي في جميع الأحوال بناءً على طلب أحد الطرفين أن يعدل في هذا الاتفاق بما يجعل التقدير مساويًا للضرر ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف ذلك). .
يدل على أن النص في العقد على الشرط الجزائي يجعل الضرر واقعًا في تقدير المتعاقدين فلا يكلف الدائن بإثباته، بل يقع على المدين إثبات عدم تحققه، كما يفترض فيه أن تقدير التعويض المتفق عليه متناسب مع الضرر الذي لحق الدائن بما يوجب على القاضي التقيد بهذا الشرط وإعماله ما لم يثبت المدين أن التقدير المتفق عليه مبالغ فيه وفي هذا الحالة يجوز للقاضي تخفيضه بما يتناسب مع الضرر الذي لحق الدائن.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة.حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية، وحيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى 250 لسنة 1996 على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع له مبلغ 57.500 درهم مقابل أتعاب عن التصميم والإشراف على بناء عقار النزاع واستخراج رخصته، ومحكمة أول درجة حكمت بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 39450 درهمًا، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 490 لسنة 1997 فقضت محكمة استئناف أبو ظبي بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب في قضائه بالتعويض في حين أنه تمسك في دفاعه بأن المطعون ضده أخل بالتزامه بمراقبة تنفيذ أعمال البناء فلم يباشر الإشراف على صب الخرسانة ولم يجرِ فحصًا للتربة للتأكد من صلاحيتها وهو ما يبرر إسناد الإشراف على تنفيذ أعمال البناء إلى مكتب استشاري آخر بما ينفي الخطأ من جانب الطاعن فأطرح الحكم هذا الدفاع، وقضي بتطبيق الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد رغم أن المطعون ضده لم يثبت أن ثمة ضرر قد لحقه كما عول الحكم في قضائه على ما أورده الخبير في خصوص تفسير العقد والمسؤولية القانونية لطرفيه في حين أنها مسائل قانونية بحتة لا يجوز للمحكمة أن تستند إلى تقرير الخبير بشأنها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.وحيث إن هذا النعي في غير محله. ذلك أن النص المادة (390) من قانون المعاملات المدنية على أنه (1 - يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدمًا قيمة التعويض بالنص عليها في العقد أو في اتفاق لاحق مع مراعاة أحكام القانون. 2 - ويجوز للقاضي في جميع الأحوال بناءً على طلب أحد الطرفين أن يعدل في هذا الاتفاق بما يجعل التقدير مساويًا للضرر ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف ذلك). يدل على أن النص في العقد على الشرط الجزائي يجعل الضرر واقعًا في تقدير المتعاقدين فلا يكلف الدائن بإثباته، بل يقع على المدين إثبات عدم تحققه، كما يفترض فيه أن تقدير التعويض المتفق عليه متناسب مع الضرر الذي لحق الدائن بما يوجب على القاضي التقيد بهذا الشرط وإعماله ما لم يثبت المدين أن التقدير المتفق عليه مبالغ فيه وفي هذا الحالة يجوز للقاضي تخفيضه بما يتناسب مع الضرر الذي لحق الدائن، لما كان ذلك وكان الثابت بالعقد المؤرخ 8/ 5/ 1995 سند الدعوى أن البند السابع منه تضمن اتفاق الطرفين على تحديد التعويض في حالة إلغاء الطاعن لأي من بنود العقد - التصميم وإجراء مناقصة تنفيذ أعمال البناء والإشراف على التنفيذ - بقيمته كاملة، وكان البين من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن المطعون ضده لم يقصر في تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد المشار إليه فقام بإعداد التصميمات واستصدار رخصة البناء وباشر الإشراف على تنفيذ أعمال البناء حتى اسند الطاعن هذا العمل إلى مكتب استشاري آخر دون مبرر مشروع وهو ما يعتبر إخلالاً منه بالتزامه بتمكين المطعون ضده من تنفيذ جميع بنود الأعمال المسندة إليه الواردة بعقد النزاع الأمر الذي يترتب عليه استحقاق التعويض الاتفاقي المنصوص عليه في العقد، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واتخذ من التقرير سالف الذكر عمادًا لقضائه لاستحقاق المطعون ضده التعويض المتفق عليه وأورد بمدوناته ما يفيد أن المحكمة تولت بنفسها تفسير شروط العقد وتحديد المسؤولية القانونية لطرفيه ولم تستند إلى تقرير الخبير في هذا الخصوص، وكان الطاعن لم يقدم أمام محكمة الموضوع ثمة دليل على ما يدعيه من أن المطعون ضده لم يحلقه ضرر، فإن ما يثيره بسببي الطعن يكون في غير محله.ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
المحكمة الاتحادية العليا
جلسة الاثنين الموافق 26 من ديسمبر سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ شهاب عبد الرحمن الحمادي – رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: الحسن بن العربي فايدي وجمعة إبراهيم محمد راشد.
الطعن رقم 187 لسنة 2016 مدني
المحكمة
حيث إن الوقائع – حسبما هو مبين من الحكم المطعون فيه – وسائر الأوراق الأخرى – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 772 لسنة 2014 مدني كلي عجمان على المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ (4.682.000) مع الفائدة على سند من القول أنه بتاريخ 3/ 7/ 2007 اشترى منه بناية سكنية بمنطقة الراشدية بمبلغ 10.750.000 درهم وقد التزم البائع بتوصيل الماء والكهرباء قبل التسجيل في موعد أقصاه 10/ 1/ 2008 وفي حال الإخلال بالالتزام بالتوصيل يلتزم الوفاء بمبلغ 130.000 درهم شهريًا (قيمة إيجار البناية) وإذ أخل بالتزامه كانت الدعوى. ومحكمة أول درجة قضت بندب خبير في الدعوى، ونفاذًا لذلك أنجز تقريرًا في الموضوع، وبعد التعقيب عنه من الطرفين قضت نفس المحكمة بجلسة 23/ 11/ 2015 بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ (2.500.000) درهم مع فائدة 5% من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا حتى تمام السداد. استأنف المدعى عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 654 لسنة 2015 مدني كلي عجمان كما استأنفه المدعي بالاستئناف رقم 683 لسنة 2015 وبجلسة 23/ 2/ 2016 قضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف بإلزام المستأنف عليه/ ........... بأن يؤدي للمستأنف/ ......... مبلغ مليون درهم. طعن الطاعن في هذا الحكم بالطعن بالنقض الماثل، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة مرافعة لنظره يعلن لها الخصوم. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع الجوهري ومخالفة الثابت بالأوراق إذ قضى بإنقاص مبلغ التعويض المتفق عليه بين الطرفين بالمخالفة للمادة 390 من قانون المعاملات المدنية والذي ينص على أنه "يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليه في العقد أو في اتفاق لاحق مع مراعاة أحكام القانون...." كما تمسك بدفاعه المتمثل في سداده للبنك الممول للمشروع بدل إيجار المبنى رغم عدم تأجيره بسبب عدم إدخال الكهرباء والذي كان لازمًا على المطعون ضده سداده وهو ما لحقه بخسارة محققة وإذ الحكم التفت عما ذكر فإنه يكون مشوبًا بمخالفة القانون والثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع وهو ما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أن مؤدى نص المادة 390 من قانون المعاملات المدنية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن النص في العقد على الشرط الجزائي يجعل الضرر واقعًا في تقدير المتعاقدين، فلا يكلف الدائن بإثباته بل يقع على المدين إثبات عدم تحققه، ويفرض فيه أن التعويض المتفق عليه متناسب مع الضرر الذي حاق بالدائن مما يوجب على القاضي التقيد بهذا الشرط وإعماله ما لم يثبت المدين أن التقدير المتفق عليه مبالغ فيه وفي هذه الحالة يجوز للقاضي تخفيضه بما يتناسب مع الضرر اللاحق بالدائن وكان من المقرر أنه تقديرًا للأهمية البالغة لتسبيب الأحكام وتمكينًا لمحكمة النقض من الوقوف على صحة الأسس التي بنيت عليها ومراقبة سلامة تطبيقه على ما صح من وقائع فإنه يجب أن تتضمن الأحكام ما يطمئن المطلع عليها أن المحكمة قد أحاطت بوقائع الدعوى وأدلتها عن بصر وبصيرة وأنها تناولت ما أبداه الخصوم من دفوع وما ساقوه من دفاع جوهري ثم إيراد الأسباب التي تبرر ما اتجهت إليه من رأي وبيان المصدر الذي استقت منه قضاءها وأنها استنفذت كل ما في سلطتها في كشف وجه الحق في الدعوى وبذلت كل الوسائل للتوصل إلى ما ترى أنه الواقع فيها وإلا كان حكمها معيبًا بالقصور المبطل. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإنقاص مبلغ التعويض المتفق عليه إلى مليون درهم على سند مما أورده بأسباب من القول "أن المستأنف (الطاعن) لم يقدم أي دليل تطمئن إليه المحكمة على أن كسبًا فائتًا محققًا فاته من إخلال البائع (المطعون ضده) بتوصل الكهرباء للبناية – إذ لم يقدم طلبات استئجار قدمت إليه لاستئجار أي من شققها وأن ما أثبته الخبير من أن العقار كان في ذروته – فإن هذا الخبير لم يقدم أي عقود إيجار مشابهة للشقق بالبناية ومحلها في المنطقة نفسها من حيث إمكانيات البناية ومستوى تشطيباتها واعتمد على عقد واحد لا يكفي لبيان الكسب المحقق حتى يدلل على أن كسبا محققا فاته لا سيما أنه خبير هندسي وليس بخبير عقاري حتى يكون رأيه معتبرًا وله قيمته في بيان الكسب الفائت والمحقق..." حال أن الطاعن تمسك بسداده مبلغًا ماليًا كبدل إيجار للبنك الممول للمشروع وأن الخبير المنتدب حدد قيمة الإيجار خلال فترة الإخلال بالالتزام بمبلغ مائة واثنين وسبعين ألف درهم شهريًا كإيجار المثل اعتمادًا على عقود إيجار بنايات أخرى بذات المنطقة – وكان الحكم المطعون فيه قد التفت على هذه العناصر الواقعية المطروحة عليه بتقرير الخبير – دون أسباب سائغة – مكتفيًا بالقول أن المدعي لم يقدم الدليل على أن كسباً محققا قد فاته من جراء إخلال المدعى عليه في تنفيذ التزامه ودون أن يفطن بأن النص في العقد على الشرط الجزائي يجعل الضرر واقعًا في تقدير المتعاقدين ولا يكلف الدائن بإثباته بل يقع على عاتق المدين إثبات عدم تحققه وأن المطعون ضده لم يثبت مبالغة التعويض المتفق عليه ودون أن يقف الحكم على حقيقة الواقع ولو بإسناد المهمة إلى خبير عقاري مختص في الميدان عوض استعمال المحكمة سلطتها في إنقاص التعويض المتفق عليه وهو ما يشوب الحكم بمخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب وهو ما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة ودون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
مجموعة الأحكام الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا من دوائر المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والشرعية- السنة السادسة والعشرون (2004م)- العدد الثالث- من أول يونيو حتى آخر أكتوبر
جلسة الثلاثاء الموافق 19 من أكتوبر سنة 2004 م (مدني)
برئاسة السيد القاضي: منير توفيق صالح،رئيس الدائرة ،وعضوية السادة القضاة:د.أحمد المصطفى أبشر ومصطفى جمال الدين محمد.
(249) الطعن رقم 356 لسنة 23 القضائية
(1) بيع .قرض. عقد.
تمييز البيع عن القرض. معياره-أن البيع هو مبادلة مال غير نقدي بمال نقدي هو الثمن وفق ما تراضي عليه الطرفان معجلاً أو مسقطاً إلى آجال معلومة.
أما القرض تمليك مال أو شيء مثلى إلى آخر (المقترض) على أن يرد مثله قدراً ونوعاً ووصفاً إلى المقترض عند نهاية مدة القرض. المواد 489و 503، 508، 710 معاملات مدنية.
(2) عقد "الشرط الجزائي.
الشرط الجزائي في العقد- يجعل الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين لا يكلف الدائن إثباته إنما للمدين إثبات عدم تحققه .
مفاد ذلك -اعتبار هذا التعويض مناسباً للضرر الذي لحق الدائن إلا إذا كان مبالغاً فيه فيجوز للقاضي تخفيضه بما يناسب الضرر.م 390 معاملات مدنية. (3) حكم"ضوابط التسبيب "عيوب التدليل". القصور"محكمة الموضوع "ما تلتزم به". بيع.فوائد. وجوب أن تتضمن الأحكام ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة أحاطت بوقائع الدعوى بأدلتها عن بصر وبصيرة وأنها تناولت ما أبداه الخصوم من دفوع وما ساقوه من دفاع جوهري ثم بيان الأسباب التي تبرر ما اتجهت إليه من رأي والمصدر الذي استقت منه قضاءها وأن تكون قد استفدت كل الوسائل التي في سلطتها للتوصل إلى حقيقة الواقع في الدعوى. مخالفة ذلك-قصور مبطل .مثال: في مطالبة بباقي ثمن سيارات مباعة حلت آجال أقساطها دون سداد بحجة انطوائه على ربا محرم.
1-إن مؤدى نصوص المواد 489و 503و 508 من قانون المعاملات المدنية لسنة 1985 أن البيع هو مبادلة مال غير نقدي بمال نقدي. أي الثمن وهو ما تراضى عليه المتعاقدين في مقابلة المبيع سواء زاد على القيمة أو قل، والقيمة هي ما قوم به الشيء من غير زيادة ولا نقصان ،والأصل في الثمن أن يكون معجلاً ما لم يتفق أو يتعارف على أن يكون مؤجلاً أو مقسطاً إلى أجل معلوم، أما القرض-وعلى ما نصت عليه المادة 710 من هذا القانون -تمليك مال أو شيء مثلي لآخر على أن يرد مثله قدراً ونوعاً وصفة إلى المقرض عند نهاية القرض.
2-إن مؤدى نص المادة 390 من ق. المعاملات المدنية -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -أن النص في العقد على الشرط الجزائي يجعل الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين فلا يكلف الدائن بإثباته بل يقع على المدين إثبات عدم تحققه، ويفترض فيه أن تقدير التعويض المتفق عليه متناسب مع الضرر الذي لحق الدائن بما يوجب على القاضي التقيد بهذا الشرط وإعماله ما لم يثبت المدين أن التقدير المتفق عليه مبالغ فيه، وفي هذه الحالة يجوز للقاضي تخفيضه بما يتناسب مع الضرر الذي لحق الدائن.
3-من المقرر - أنه تقديراً للأهمية البالغة لتسبيب الأحكام وتمكيناً لمحكمة النقض من الوقوف على صحة الأسس التي بنيت عليها ومراقبة سلامة تطبيقه على ما صح من وقائع. فإنه يجب أن تتضمن الأحكام ما يطمئن المطلع عليها أن المحكمة قد أحاطت بوقائع الدعوى وأدلتها عن بصر وبصيرة وأنها تناولت ما أبداه الخصوم من دفوع وما ساقوه من دفاع جوهري ثم إيراد الأسباب التي تبرر ما اتجهت إليه من رأي وبيان المصدر الذي استقت منه قضاءها،وأنها استنفدت كل ما في سلطتها في كشف وجه الحق في الدعوى وبذلت كل الوسائل للتوصل إلى ما ترى أنه الواقع فيها وإلا كان حكمها معيباً بالقصور المبطل.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص، وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 20/1998 مدني كلي الفجيرة على المطعون ضدهما بطلب الحكم بإلزامهما بأن يدفعا لها على وجه التضامن مبلغ 286 ,654 ,1 درهماً ومبلغ 200,000 درهم على سبيل التعويض عما لحقها من خسارة وما فاتها من كسب .وقالت شرحاً لدعواها إن المطعون ضدهما قاما بشراء مجموعة من السيارات منها بموجب عقود مختلفة وترصد بذمتهما مبلغ 2,289,736 درهماً ، وأنه وبتاريخ 1/3/1992 أبرم الطرفان اتفاقية" دمج وإعادة جدولة "تم بموجبها دمج عقود السيارات في عقد واحد وإعادة جدولة الدين المترصد المشار إليه التزاما فيها بسداده على أقساط في المواعيد المحددة في المادة الرابعة من الاتفاقية وفي حالة تخلفهما عن سداد أربع أقساط متتالية يحق للطاعنة المطالبة بكافة الأقساط المتبقية ،وقد وقع المطعون ضده الثاني على تلك الاتفاقية بصفته صاحب المجموعة المطعون ضدها الأولى وكفيل متضامن كما وقع على سند كمبيالة التزم فيه بأن يدفع للطاعنة عند الطلب قيمة الدين، وإذ فشل المطعون ضدهما في سداد غالبية الأقساط وترصد بذمتهما مبلغ 1,654,286 درهماً فقد كانت الدعوى، ومحكمة أول درجة ندبت خبيراً محاسبياً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره الأصلي وتقريرين تكميليين قضت بإلزام المطعون ضدهما بأن يؤديا للطاعنة على وجه التضامن مبلغ 633,270 درهماً ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات .استأنفت الطاعنة والمطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئنافين 29،43/20001 الفجيرة على التوالي، ومحكمة الاستئناف قضت في 31/3/2001 في استئناف الطاعنة بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المطعون ضدهما بأن يؤديا لها مبلغ 770, 665 درهماً، وفي استئناف المطعون ضدهما برفضه، فكان الطعن. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بأسباب الطعن الثلاثة على الحكم المطعون فيه القصور، إذ قضى بعدم أحقيتها في مبلغ 016, 978 درهماً على أنه من قبيل الفوائد الربوية دون سند، في حين أنها تستحقه باعتباره جزءا من ثمن المبيع المتفق عليه بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مؤدى نصوص المواد 489, 503, 508 من قانون المعاملات المدنية لسنة 1985 أن البيع هو مبادلة مال غير نقدي بمال نقدي،
أي الثمن: هو ما تراضى عليه المتعاقدين في مقابلة المبيع سواء زاد على القيمة أو قل والقيمة: هي ما قوم به الشيء من غير زيادة ولا نقصان، والأصل في الثمن أن يكون معجلاً ما لم يتفق أو يتعارف على أن يكون مؤجلاً أو مقسطاً إلى أجل معلوم .
أما القرض- وعلى ما نصت عليه المادة 710 من هذا القانون -تمليك مال أو شيء مثلي لآخر على أن يرد مثله قدراً ونوعاً وصفة إلى المقرض عند نهاية القرض.
لما كان ذلك وكان مؤدى نص المادة 390 من ذات القانون -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-أن النص في العقد على الشرط الجزائي يجعل الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين فلا يكلف الدائن بإثباته بل يقع على المدين إثبات عدم تحققه، ويفترض فيه أن تقدير التعويض المتفق عليه متناسب مع الضرر الذي لحق الدائن بما يوجب على القاضي التقيد بهذا الشرط وإعماله ما لم يثبت المدين أن التقدير المتفق عليه مبالغ فيه، وفي هذه الحالة يجوز للقاضي تخفيضه بما يتناسب مع الضرر الذي لحق الدائن وكان من المقرر أنه تقديراً للأهمية البالغة لتسبيب الأحكام وتمكيناً لمحكمة النقض من الوقوف على صحة الأسس التي بنيت عليها ومراقبة سلامة تطبيقه على ما صح من وقائع ، فإنه يجب أن تتضمن الأحكام ما يطمئن المطلع عليها أن المحكمة قد أحاطت بوقائع الدعوة وأدلتها عن بصر وبصيرة وأنها تناولت ما أبداه الخصوم من دفوع وما ساقوه من دفاع جوهري ثم إيراد الأسباب التي تبرر ما اتجهت إليه من رأي وبيان المصدر الذي استقت منه قضاءها. وأنها استنفدت كل ما في سلطتها في كشف وجه الحق في الدعوى وبذلت كل الوسائل للتوصل إلى ما ترى أنه الواقع فيها وإلا كان حكمها معيباً بالقصور المبطل، وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف بتخطئة الحكم المستأنف إذا اعتبر المبالغ التي رفض الحكم بها فوائد ربوية في حين أنها تمثل أرباحها من بيع سيارتها للمطعون ضدها بالأجل احتسبت ضمن الثمن باتفاق الطرفين حيث تقوم هي بشراء السيارات بأسعار معلومة ثم تبيعها إلى عملائها بالأجل بعد احتساب أرباح معينة مقدرة ضمن ثمن السيارة المباعة وأن هذا التعامل من صور البيع الائتماني وقد رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفاع قولاً منه بأن الثابت من العقود. أن المبلغ الزائد على القروض مقابل تقسيطها"وأن "كل زيادة في الدين الذي حل أجله وعجز المستأنف ضدهما من الوفاء به وكذلك الزيادة على القرض منذ بداية العقود كما في دعوانا الراهنة صورتان من الربا المحرم شرعاً.........دون بيان المصدر الذي استقى منه قضاءه بإسباغ وصف القرض على العلاقة بين الطرفين ودون مناقشة طبيعة هذه العلاقة في ضوء ما جاء "بعقود بيع السيارات "التي ارتكنت إليها الطاعنة في دعواها-وعددها ثلاثة عشر عقدا- والتي ورد بها اتفاق صريح على البيع وتقسيط الثمن على عدة أقساط والتزام المشتري بدفع "تعويض"للطاعنة بواقع10% سنويا في حالة تأخره عن الوفاء "وما تضمنته "اتفاقية الدمج وإعادة الجدولة "المبرمة في 1/3/1992 من اتفاق على دمج أرصدة العقود المتوقفة عن السداد ومبلغ آخر في ذمة المطعون ضدهما في عقد جديد تحت رقم 162/1992 على أن تسدد هذه المديونية خلال أربع سنوات وأن يضاف مبلغ ٍ950, 215 درهماً و284,000 درهم كفائدة على المبلغين بواقع 5% للمبلغ الأول و10% للثاني بحيث يصبح الرصيد الإجمالي 736, 289, 2 درهماً يسدد بموجب الشيكات المبينة تفصيلاً في الفقرة الرابعة من الاتفاقية خلال أربع سنوات بدأ من 10/3/1993 وما إذا كانت الفوائد المحدد قيمتها في الاتفاقية بمثابة تعويض اتفاقي حدده الطرفان مقدماً مقابل تمديد فترة السداد لأربع سنوات لاحقة من عدمه، ودون أن يحقق الحكم المقصود بما جاء بصورة "بيان الحسبة" المحرر على نموذج للشركة الطاعنة من إضافة مبلغ معين تحت مسمى "أرباح البنك "إلى"قيمة السيارة"- وهو ما يتسع له وجه النعي- مما حجبه عن مناقشة مدى أحقية الطاعنة في باقي المبالغ المطالب بها، بما يعيبه بالقصور ويستوجب نقضه جزئياً فيما قضى به من رفض الحكم بما جاوز المبلغ المقضي به وهو 665,770 درهماً والذي صار القضاء به باتاً بعدم الطعن عليه، على أن يكون مع النقض الإحالة.
محاكم دبي - محكمة التمييز - المكتب الفني
العدد السابع عشر (حقوق) - الجزء الأول (من يناير إلى يوليو 2006) - صـ 1144
جلسة الاثنين 19 يونيو 2006
برئاسة السيد القاضي/ زكي إبراهيم المصري - رئيس الدائرة، وعضوية السادة القضاة: أحمد عبد الرحمن الزواوي، سيد عبد الرحيم الشيمي، محمد سعيد الناصر، عبد الوهاب صالح حمودة
(167)
الطعن رقم (222) لسنة 2005 (طعن تجاري)
مقاولة (غرامة التأخير) - دعوى (الطلبات في الدعوى). الشرط الذي يتضمنه عقد المقاولة بإلزام المقاول بدفع مبلغ معين إلى صاحب العمل عن التأخير في التنفيذ - ماهيته - تعويض اتفاقي جائز تحديده في العقد أو في اتفاق لاحق - جواز تعديل القاضي له بناءً على طلب أحد الطرفين بما يجعل التعويض مساويًا للضرر - بطلان كل اتفاق يخالف ذلك - طلب المقاول المدعى عليه رفض الدعوى الأصلية - اتساعه ليشمل منازعته في أصل استحقاق صاحب العمل غرامة التأخير ومن باب أولى تخفيضها.
إن الشرط الذي يتضمنه عقد المقاولة - الخاضع للقانون الخاص - بإلزام المقاول بدفع مبلغ معين - إلى صاحب العمل أو المقاول الأصلي - حسب الأحوال - عن كل مدة من الزمن يتأخر المقاول في تنفيذ أعمال المقاولة المتفق عليها، ما هو إلا شرط جزائي أي تعويض اتفاقي، ومن المقرر وفق ما تقضي به المادة (390) من قانون المعاملات المدنية - أنه يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدمًا قيمة التعويض بالنص عليها في العقد أو في اتفاق لاحق مع مراعاة أحكام القانون، ويجوز للقاضي - في جميع الأحوال - بناءً على طلب أحد الطرفين أن يعدل في هذا الاتفاق بما يجعل تقدير التعويض مساويًا للضرر، ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف ذلك، لما كان ذلك، وكان طلب المؤسسة المطعون ضدها من محكمة الموضوع - رفض الدعوى الأصلية يتسع ليشمل منازعتها في أصل استحقاق الشركة الطاعنة غرامة التأخير ومن باب أولى تخفيضها.
الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه في الجلسة القاضي..... وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم (96) لسنة 2004 تجاري كلي - أمام محكمة دبي الابتدائية - على المؤسسة المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع إليها مبلغ 248.303 درهمًا والفائدة، وذلك قيمة الباقي المستحق لها من غرامة التأخير في تنفيذ أعمال المقاولة المسندة إليها بواقع 800 درهم عن كل يوم تأخير، وأثناء المرافعة قدمت المؤسسة المدعى عليها طلبًا عارضًا بإلزام الشركة المدعية بأن تدفع إليها مبلغ 83252 درهمًا - قيمة المستحق لها من أجور أعمال المقاولة التي نفذتها لحساب الشركة المدعية - ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن أودع تقريره، حكمت المحكمة بتاريخ 29/ 11/ 2004
أولاً: في الدعوى الأصلية برفضها
ثانيًا: وفي الطلب العارض بإلزام الشركة المدعية بأن تدفع إلى المؤسسة المدعى عليها مبلغ 50/ 38.699 درهمًا، استأنفت الشركة المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم (1067) لسنة 2004 تجاري، وبتاريخ 28/ 2/ 2005 حكمت المحكمة - وفي غياب الخصوم - بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الشركة المدعية في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الماثل، وذلك بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 30/ 4/ 2005 طلبت فيها نقضه.
وحيث إن حاصل ما تنعى به الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه، مخالفة القانون ومخالفة الثابت في الأوراق، إذ احتسب غرامة التأخير المتفق عليها بعقود المقاولة بنسبة 10% من قيمة الأعمال المنفذة بمقولة إنها ذات النسبة التي تم محاسبتها بها كغرامة تأخير من قِبل صاحب العمل الأصلي ( -......) هذا في حين كان يجب حساب غرامة التأخير المستحقة للشركة الطاعنة بواقع 800 درهم عن كل يوم تأخير حسبما هو متفق عليه بين الطرفين، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الشرط الذي يتضمنه عقد المقاولة - الخاضع للقانون الخاص - بإلزام المقاول بدفع مبلغ معين - إلى صاحب العمل أو المقاول الأصلي - حسب الأحوال - عن كل مدة من الزمن يتأخر المقاول في تنفيذ أعمال المقاولة المتفق عليها، ما هو إلا شرط جزائي أي تعويض اتفاقي، ومن المقرر وفق ما تقضي به المادة (390) من قانون المعاملات المدنية - أنه يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدمًا قيمة التعويض بالنص عليها في العقد أو في اتفاق لاحق مع مراعاة أحكام القانون، ويجوز للقاضي - في جميع الأحوال - بناءً على طلب أحد الطرفين أن يعدل في هذا الاتفاق بما يجعل تقدير التعويض مساويًا للضرر، ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف ذلك، لما كان ذلك، وكان طلب المؤسسة المطعون ضدها من محكمة الموضوع - رفض الدعوى الأصلية يتسع ليشمل منازعتها في أصل استحقاق الشركة الطاعنة غرامة التأخير ومن باب أولى تخفيضها - وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتخفيض غرامة التأخير وذلك باحتسابها بنسبة 10% من قيمة الأعمال المنفذة على ما أورده في أسبابه (من الثابت بتقرير الخبير المنتدب في هذه الدعوى وعلى الصفحة (9) منه - أنه قد تم تخفيض غرامة التأخير المطبقة من مؤسسة...... - صاحب العمل على المستأنفة - الشركة الطاعنة إلى نسبة 10%
من قيمة تعاقدها، وذلك بموجب حكم التحكيم في النزاع الذي نشأ بينهما على هذه المشاريع - والمرفق نسخة منه ضمن مستندات المستأنفة المضمومة إلى التقرير، وبناءً على ذلك فقد احتسب الخبير غرامة التأخير الواجب تطبيقها على المستأنف ضدها - المؤسسة المطعون ضدها - وفق هذه النسبة من قيمة إجمالي العقود المبرمة معها - إلى ما يعادل 10% X429.975 = 5/42.997 درهمًا، ومن ثم تحديد صافي مستحقات المستأنف ضدها لدى المستأنفة لقاء الأعمال المنفذة بموجب العقود موضوع الدعوى مبلغ 50/ 38.699 درهمًا - ولما كان لا يجوز للمستأنفة أن تُثرى على حساب المستأنف ضدها وتخصم منها غرامات تأخير أكثر مما هو مترتب على المستأنفة من غرامات تأخير لصالح مالك المشاريع (........) وإذ كان هذا الذي خلصت إليه محكمة الموضوع سائغًا وله أصله الثابت في الأوراق وكافيًا لحمل قضائها، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف يكون على غير أساس .
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن