تعويض [الطعن رقم (148) - لسنة 18 ق - تاريخ الجلسة 10/ 12/ 1996 - مكتب فني 17 - صـ 1010] جلسة الثلاثاء الموافق 10 من ديسمبر سنة 1996
برئاسة السيد القاضي/ عبد العزيز فودة - رئيس الدائرة، وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد القادر السلطي، ومحمد وليد الجارحي.
(167) الطعنان رقم (148) و(213) لسنة 18 القضائية
تعويض (الضرر) - مسؤولية (الخطأ ) الضرر إما أن يكون بالمباشرة وإما أن يكون بالتسبب - المباشر هو ما يحصل التلف بفعله دون أن يتخلل بينه وبين التلف فعل آخر - ضمان المتسبب -
شرطه - أن يأتي فعلاً مفضيا إلى الضرر عملاً وبغير حق - المادتين (283) و(284) معاملات مدنية
مثال: بشأن ترك السائق السيارة في وضع تحرك آلي دون أن يستعمل كوابح اليد ثم حاول المضرور إيقافها بجسده حتى لا تؤذي الآخرين - اعتبار إصابته من قبل السائق بالتسبب - لكنه أصاب نفسه بالمباشرة
إن مؤدى نص المادة (283) من قانون المعاملات المدنية أن الإضرار يكون (بالمباشرة أو التسبب فإذا كان بالمباشرة لزم الضمان ولا شرط له، وإذا وقع بالتسبب فيشترط التعدي أو التعمد أو أن يكون الفعل مفضيًا إلى الضرر، كما نصت المادة (284) من ذات القانون على أنه إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر وجاء في المذكرة الإيضاحية عن هاتين المادتين أن مرجع التفرقة في الحكم بين المباشرة والتسبب أن المباشرة علة مستقلة وسبب للإضرار بذاته فلا يجوز إسقاط حكمها بداعي عدم التعمد أو عدم التعدي، أما التسبب فليس بالعلة فلزم أن يقترن العمل فيه بصفة التعمد أو التعدي ليكون موجبًا للضمان، وضمان المتسبب مشروط بإثباته فعلاً مفضيًا إلى ذلك الضرر عمدًا بغير حق،
وأن المباشر هو الذي يحصل التلف من فعله دون أن يتخلل بينه وبين التلف فعل آخر،
لما كان ذلك وإذ قام الحكم المطعون فيه على مساءلة الطاعنة كمؤمن لديها على السيارة التي نسب إليها وقوع الحادث وإصابة المدعي على أسباب حاصلها أنه (تبين من مراجعة أقوال المذكور (المدعي) في محضر تحقيقات الشرطة، أنه حاول إيقاف السيارة المتحركة لتفادي اصطدامها بسيارة أخرى واقفة معتقدًا أنها تتحرك من تلقاء نفسها لعدم استخدام سائقها لفرامل اليد مما يثبت أنه هو الذي تبرع بمحاولة إيقاف السيارة عن طريق دفعها بقوته الجسدية.
وأن المحكمة ترى أنه اجتمع في هذه القضية مباشر ومتسبب، فالمتسبب هو سائق السيارة وذلك لتركها بدون انتباه إلى وضع ناقل الحركة الذي كان (D).
والمباشر هو المدعي الذي أقدم بإرادته متطوعًا على محاولة إيقاف السيارة بقوته الجسدية،
إلا أنه طالما يتضح من أقوال المصاب المذكور أنه كان حسن النية وكان هدفه منع حصول ضرر إنما كان يتصور أنها تسير من تلقاء نفسها بسبب عدم استعمال جهاز فرامل اليد فيها والمفهوم المعاكس أنه لو علم أنها بوضع السواقة الآلية لما أقدم على محاولة إيقافها فإن مرتكب خطأ ترك السيارة بتلك الحالة يشترك في المسؤولية مع المدعي والمحكمة تحمل كل طرف 50 % من المسؤولية)، وبذلك لم يبين سنده فيما انتهى إليه على خلاف ما قدمه لقضائه من نسبته المباشرة للمدعي المصاب والتسبب لسائق السيارة المؤمن عليها لدى الطاعنة وعلى خلاف ما يقتضيه إعمال نص المادتين (283) و(284) من قانون المعاملات المدنية التي فرقت بين أحكام كل من الخطأين، وبذلك جاء معيبًا بما ورد بالنعي بما يوجب نقضه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص وبعد المداولة، من حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الدعوى أقيمت أمام محكمة أول درجة من المطعون ضده الأول في كل من الطعنين ضد كل من الطاعنين وباقي المطعون ضدهم فيهما بطلب إلزامهم متضامنين بمبلغ 600.000 درهم تعويضًا عما لحقه من أضرار مادية وأدبية نتيجة صدمه بسيارة مملوكة للطاعن في الطعن رقم 213/ 18 ق، ومؤمن عليها لدى شركة (....) للتأمين، والطاعنة في الطعن رقم 148/ 18 ق، أثناء قيادة المطعون ضده الثاني لها، وأدين عن ذلك جنائيًا،.
وفي 19/ 4/ 1995 قضت المحكمة للمدعي بمبلغ 7500درهم ضد الطاعنين والمطعون ضده الثاني، وإذ استأنف الطاعنان قضى في استئنافيهما (415)، 418/ 1995 أبو ظبي، بتاريخ 6/ 2/ 1996 بتعديل المبلغ المقضى به إلى 37.500 درهم، ثم كان الطعن رقم 148/ 18 ق، من شركة التأمين والطعن رقم 213/ 18 ق من المؤمن له..
. أولاً عن الطعن رقم 148/ 18 ق
حيث إن مما تنعى به الطاعنة بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون والتناقض والفساد في الاستدلال ذلك لأنه لا يستقيم قول الحكم إن المطعون ضده الأول (المدعي) تبرع بمحاولة إيقاف السيارة بقوته الجسدية وأن المتسبب في الحادث هو سائق السيارة التي تركها وناقل الحركة في وضع D وأن المباشر هو المطعون ضده الأول .
ولكن السائق شاركه في إلحاق الأذى بنفسه في حين أن المادة (284) من قانون المعاملات المدنية تنص على أنه إذ اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر، كما أن الحكم لم يبين سنده في الاستثناء من هذه القاعدة حين قرر بأن المصاب كان حسن النية وكان هدفه منع حصول ضرر للآخرين ، وإنما كان يتصور أنها كانت تسير من تلقاء نفسها بسبب عدم استعمال جهاز الفرامل فيها، وإلا لما أقدم على محاولة إيقافها.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك لأن مؤدى نص المادة (283) من قانون المعاملات المدنية أن الإضرار يكون (بالمباشرة أو التسبب فإذا كان بالمباشرة لزم الضمان ولا شرط له، وإذا وقع بالتسبب فيشترط التعدي أو التعمد أو أن يكون الفعل مفضيًا إلى الضرر، كما نصت المادة (284) من ذات القانون على أنه إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر وجاء في المذكرة الإيضاحية عن هاتين المادتين أن مرجع التفرقة في الحكم بين المباشرة والتسبب أن المباشرة علة مستقلة وسبب للإضرار بذاته فلا يجوز إسقاط حكمها بداعي عدم التعمد أو عدم التعدي، أما التسبب فليس بالعلة فلزم أن يقترن العمل فيه بصفة التعمد أو التعدي ليكون موجبًا للضمان، وضمان المتسبب مشروط بإثباته فعلاً مفضيًا إلى ذلك الضرر عمدًا بغير حق، وأن المباشر هو الذي يحصل التلف من فعله دون أن يتخلل بينه وبين التلف فعل آخر، لما كان ذلك وإذ قام الحكم المطعون فيه على مساءلة الطاعنة كمؤمن لديها على السيارة التي نسب إليها وقوع الحادث وإصابة المدعي على أسباب حاصلها أنه (تبين من مراجعة أقوال المذكور (المدعي) في محضر تحقيقات الشرطة...، أنه حاول إيقاف السيارة المتحركة لتفادي اصطدامها بسيارة أخرى واقفة معتقدًا أنها تتحرك من تلقاء نفسها لعدم استخدام سائقها لفرامل اليد مما يثبت أنه هو الذي تبرع بمحاولة إيقاف السيارة عن طريق دفعها بقوته الجسدية.وأن المحكمة ترى أنه اجتمع في هذه القضية مباشر ومتسبب، فالمتسبب هو سائق السيارة وذلك لتركها بدون انتباه إلى وضع ناقل الحركة الذي كان بوضع المدعي الذي أقدم بإرادته متطوعًا على محاولة إيقاف السيارة بقوته الجسدية، إلا أنه طالما يتضح من أقوال المصاب المذكور أنه كان حسن النية وكان هدفه منع حصول ضرر للآخرين وأنه لم يكن يعلم بوضع D إنما كان يتصور أنها تسير من تلقاء نفسها بسبب عدم استعمال جهاز فرامل اليد فيها والمفهوم المعاكس أنه لو علم أنها بوضع السواقة الآلية لما أقدم على محاولة إيقافها فإن مرتكب خطأ ترك السيارة بتلك الحالة يشترك في المسؤولية مع المدعي والمحكمة تحمل كل طرف 50 % من المسؤولية)، وبذلك لم يبين سنده فيما انتهى إليه على خلاف ما قدمه لقضائه من نسبته المباشرة للمدعي المصاب والتسبب لسائق السيارة المؤمن عليها لدى الطاعنة، وعلى خلاف ما يقتضيه إعمال نص المادتين (283)، (284) من قانون المعاملات المدنية التي فرقت بين أحكام كل من الخطأين، وبذلك جاء معيبًا بما ورد بالنعي بما يوجب نقضه دون ما حاجة لبحث أوجه النعي الأخرى، على أن تكون مع النقص والإحالة. ثانيًا: عن الطعن رقم 213/ 18 ق:
حيث إن نقض الحكم المطعون فيه كليًا في الطعن السابق جاء متعلقًا بمدى قيام ركن الخطأ أساس المسؤولية عن التعويض المدعى به قبل المدعى عليهم، وبذلك أصبح هذا الطعن ولا محل لبحثه. .
لذلك - حكمت المحكمة في الطعنين بنقض الحكم المطعون فيه.
جلسة الثلاثاء الموافق 9 من فبراير سنة 2010
برئاسة السيد القاضي/ عبد العزيز محمد عبد العزيز– رئيس الدائرة،
وعضوية السادة القضاة: صلاح محمود عويس ومصطفى الطيب حبوره.
(12)
الطعن رقم 240 لسنة 2009 مدني
المحكمة
حيث إن الوقائع –على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق– تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى 744 لسنة 2007 أبو ظبي الابتدائية الاتحادية على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي للمطعون ضدهما الأول والثاني مليون درهم على سبيل التعويض المادي والأدبي، وللمطعون ضده الثالث قيمة السيارة التي أتلفها الطاعن، على سند من أن الأخير ارتكب حادث مروري بسيارة المطعون ضده الثالث مما أدى إلى إصابة الأولين وإتلاف سيارة الثالث.
وإذ أدين السائق –الطاعن– بحكم جزائي كانت الدعوى. ندبت محكمة أول درجة الطبيب الشرعي، وأحد الخبراء الهندسيين، وبعد أن قدما تقريرهما حكمت بإلزام الطاعن بأن يؤدي لهم المبالغ التالية 40.000، 110.000، 147.000 درهم على التوالي. وإذ استأنف الطاعن هذا الحكم قضى في استئنافه 41 لسنة 2008 أبو ظبي برفضه فكان الطعن وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن يقوم على سببين ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فهي مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع إذ عول على الحكم الجزائي والتفت عن دفاع الطاعن باستغراق خطأ المطعون ضدهما الأول والثالث أو على الأقل بمشاركتهما الطاعن في الخطأ لقيامهما بالسماح له بقيادة السيارة مرتكبة الحادث رغم علمهما بعدم تجديد رخصتها وانتهاء التأمين الإجباري عليها، كما التفت الحكم عن طلب الطاعن إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان النص في المادة 282 من قانون العاملات المدنية على أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو كان غير مميز بضمان الضرر وفي المادة 283 منه على أن 1- يكون الإضرار بالمباشرة أو التسبب. 2- فإذا كان بالمباشرة لزم الضمان ولا شرط له وإذا وقع بالتسبب فيشترط التعدي أو التعمد أو أن يكون الفعل مفضيا إلى الضرر وفي المادة 284 من ذات القانون على أن إذا اجتمع المباشر والتسبب يضاف الحكم إلى المباشر يدل –وعلى ما يبين من المذكرة الإيضاحية لهذا القانون– على أنه ولئن كان الأصل أن كل فعل خاطئ نشأ عنه ضرر للغير يوجب مسئولية فاعله سواء كان هذا الفعل بالتسبب أو المباشرة إلا أنه متى اجتمع خطأ الغير وخطأ المتسبب في إحداث الضرر، فإن المباشر يتحمل وحده المسئولية كاملة عن التعويضات باعتبار أن المباشرة هي علة مستقلة وخطأ يكفي بذاته لإحداث الضرر، في حين أن التسبب هو إتيان الفعل الذي يعتبر السبب المفضي لوقوع الضرر، وهذا السبب ليس من شأنه وفقا للمجرى العادي للأمور أن يؤدي إلى إحداث مثل هذا الضرر ولم يساهم في ذلك لو لم يتبع بفعل المباشر الذي تقوم بينه وحده وبين الضرر رابطة السببية.
لما كان ذلك وكان البين من الأوراق والحكم الجزائي البات في القضية رقم 580/2006 جنح دبي أن المطعون ضدهم أقاموا دعواهم المطروحة تأسيسًا على أن الطاعن ارتكب حادث مروري نتيجة قيادة سيارة المطعون ضده الثالث بتهور وسرعة زائدة دون الأخذ بظروف حال الطريق والمركبات وذلك بدخوله الدوار مما أدى إلى اصطدامه بقاعدة أسمنتية وألحق أضرار بها وبالسيارة وتسبب خطؤه بإصابة المطعون ضدهما الأولين وإتلاف سيارة الثالث وأنه أدين بحكم جزائي أصبح باتاً وكانت تلك الأضرار ناتجة عن خطأ الطاعن بالمباشر فإنه يكون هو المسئول وحده عن تلك الأضرار ولا ينال من ذلك الخطأ المسند إلى المطعون ضدهما الأول والثالث وهو عدم إحاطته علمًا بأن رخصة السيارة منتهية وغير مؤمن عليها تأمينا إجبارياً -أيًا كان وجه الرأي فيه- إذ ان هذا الخطأ على فرض حدوثه ليس من شأنه وفق للمجرى العادي للأمور أن يؤدي للأمور أن يؤدي إلى الضرر الذي أصاب المطعون ضدهم لو لم يتبعه ويقترن به خطأ الطاعن.
كما أن قانون السير والمرور ولائحته التنفيذية قد أوجبا على السائق التحقق بنفسه من هذه الأمور.
وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى مسئوليته وحده عن الحادث ورفض طلبه بإحالة الدعوى إلى التحقيق إثبات عدم علمه بانتهاء الرخصة والتأمين لعدم جدوى التحقيق فإنه لا يكون قد خالف القانون أو شابه القصور ويضحى النعي برمته على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.