مجموعة الأحكام والمبادئ القانونية الصادرة عن محكمة النقض من دوائر المواد المدنية والتجارية والإدارية
السنة القضائية الرابعة 2010م – من أول يناير حتى أخر أبريل – الجزء الأول– صـ 161
(الطعن رقم 7 لسنة 2010 س 4 ق. أ)
- وجوب إعطاء محكمة الموضوع التكييف القانوني الصحيح للدعوى. دون التقيد بتكييف الخصوم لها ولا بالألفاظ التي صيغت بها. علة ذلك؟
- تكييف محكمة أول درجة للدعوى على قيامها على أساس المسئولية التقصيرية. وتكييف محكمة الاستئناف لها على قيامها على أساس المسئولية التقصيرية والمسئولية العقدية. ثبوت أن المسئولية التقصيرية كافية بمفردها لحمل قضاء الحكم. النعي عليه فيما تزيد فيه. بالنسبة للمسئولية العقدية. عدم قبوله. مثال في دعوى تعويض عن إزالة لوحة إعلان عن مكتب محاماة.
2) محاماة. مسئولية "مسئولية تقصيرية". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن بالنقض. ما لا يقبل منها".
- إزالة لوحة إعلان المحامي عن مكتبه دون أن تكون مخالفة للقانون. خطأ تقصيري يرتب ضرر. يوجب الإزالة والتعويض.
3) محكمة الموضوع "نظرها الدعوى والحكم فيها". "سلطتها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
- التفات المحكمة من طلب مخاطبة دائرة البلدية للاستعلام عن وجود أوامر بمنع الإعلان من على البنايات. لا إخلال فيه بحق الدفاع. علة ذلك؟
1- لما كان من المقرر قضاءً وجوب التزام محكمة الموضوع بإعطاء الدعوى تكييفها القانوني الصحيح ولا عبرة في ذلك بتكييف الخصوم لها ولا بالألفاظ التي صيغت بها وإنما بالمقصود منها وإنزال حكم القانون على ما تتبينه من أنه هو التكييف الصحيح باعتبار أن مسألة تكييف الدعوى من مسائل القانون التي تخضع فيها محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض، لما كان ذلك، وكانت محكمة أول درجة قد كيفت الدعوى على أنها تقوم أساسًا على المسئولية التقصيرية – الفعل الضار – كما أن محكمة الاستئناف كيفت الدعوى على أساس المسئولية التقصيرية والمسئولية العقدية مجتمعين وإذ كان الفعل الصادر عن الطاعن وعماله بإزالة اللوحات الإعلانية لمكتب المحاماة الخاص بالمطعون ضده يعد تعديًا على حق الأخير في تعليق لافتة بعنوان مكتبه بعد أن استصدر التصريح الخاص بها من الجهات المختصة – البلدية – وسدد الرسوم المتعلقة بالتصريح بتركيب تلك اللوحات فإن إزالتها بمعرفة الطاعن أو عماله ودون موافقة الجهة الإدارية التي صرحت بتركيبها ودون موافقة المطعون ضده يعد فعلاً ضارًا بالمطعون ضده لمخالفته أمر فرضه القانون على الكافة باحترام حق الغير وعدم التعدي عليه أو التعرض له ويستوي في ذلك أن يكون المعترض شخصًا عاديًا أو مؤجرًا يرتبط مع المضرور بعقد إيجار مما يعد معه هذا الفعل الضار خطأ يرتب مسئوليته التقصيرية ويكون القضاء العادي مختصًا بنظر النزاع، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على سند من اجتماع المسئولية العقدية والتقصيرية فإن الحكم يكون قائمًا على دعامتين أحداهما وهي المسئولية التقصيرية كافية لحمل قضائه وأن الدعامة الثانية المتعلقة بالمسئولية العقدية تعد تزيدًا يستقيم الحكم بدونها ويضحى النعي بهذا السبب على غير أساس.
2- لما كان النص في المادة 37/1 من قانون تنظيم مهنة المحاماة جرى على أنه "لا يجوز للمحامي أن يعلن عن نفسه بشكل لا يتفق مع تقليد مهنة المحاماة أو أن يسعى إلى ذلك بوسائل الدعاية أو الترغيب باستخدام الوسطاء وتحدد اللائحة التنفيذية وسائل الإعلان" بما مفاده أنه يجب أن تحمل لافتة المحامي اسمه وتليفون مكتبه ودرجة المحكمة التي يترافع أمامها ويتجنب الدعاية باستخدام الوسطاء، لما كان ذلك وكان المطعون ضده قد استخرج تصريحًا بتركيب لافتة لمكتبه وفق اشتراطات البلدية – الجهة المختصة بالموافقة على تركيب اللوحات والإعلانات – وسدد الرسم الخاص بها ولم تحرر ضده أي شكوى من جهات الاختصاص تفيد تجاوزه في الدعاية أو الإعلان عن مكتبه الأمر الذي تضحى معه اللافتة مطابقة لاشتراطات البلدية واشتراطات القانون وأن إزالتها يعد خطأ تقصيريًا كما سبق الإشارة في الرد على السبب الأول ويلحق الضرر بالمطعون ضده لاعتقاد عملائه بترك المكان أو تغيير مكان المكتب وكان هذا الخطأ هو السبب في الضرر بما تتوافر به أركان المسئولية التقصيرية في حق الطاعن وأن الجزاء المترتب على ذلك هو التنفيذ العيني المتمثل في إلزام الطاعن بإعادة تركيب لوحات المكتب والتنفيذ بطريق التعويض والمتمثل في الحكم بالتعويض عن الضرر المادي والأدبي وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي بهذا السبب على غير أساس.
3- لما كان المقرر قضاءً أن المحكمة غير ملزمة بتهيئة الدليل للخصوم ولا يعيب الحكم التفاته عن طلب يتعلق بهذا الشأن. لما كان ذلك وكان ما ورد سبب النعي يتعلق بتهيئة الدليل للخصم وكانت المحكمة غير ملزمة بهذا الشأن الأمر الذي يضحى معه النعي غير مقبول.
المحكمة
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 110 لسنة 2009 مدني كلي العين على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بإعادة اللوحات الكهربائية الثلاث التي استولى عليها وتثبيتها في أماكنها السابقة وعدم التعرض للمكتب وإلزامه بالتعويض عن الضرر المادي والأدبي نتيجة إزالة اللوحات لأكثر من عامين، وقال شرحًا لذلك أنه مستأجر الشقة رقم 4 طابق الميزان بالمبنى رقم 101 منذ عام 1989/1990 كمكتب للمحاماة بموجب عقد إيجار يجدد سنويًا وأنه لدى المكتب ثلاث لوحات كهربائية مطلة على ثلاثة شوارع رئيسية ومثبتة على جدران شقة المكتب حسب شروط البلدية، وفي عام 2007 أبلغ الطاعن المطعون ضده برغبة الورثة في تجديد وصيانة المكتب من الخارج وطلب إزالة اللوحات وقد أزال الطاعن اللوحات ومنذ ذلك التاريخ وحتى الآن لم يقم بإجراء أي صيانة ورفض إعادة اللوحات واستولى عليها لأكثر من عامين مما ترتب عليه انخفاض الدخل السنوي للمكتب. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق واستمعت لأقوال شاهدي المطعون ضده كل من .............. و............ وشهد الأول بأنه يعمل باحثًا قانونيًا بمكتب المطعون ضده وكان الأخير يضع ثلاث لوحات كهربائية مضاءه بالنيون على جدران المكتب من الخارج مكتوب عليها اسم المحامي والهاتف والفاكس بترخيص من البلدية ووضعت منذ عام 1990 وأن الطاعن قام بإزالتها والاستيلاء عليها بزعم عمل صيانة للمبنى ورفض إعادتها وأن المطعون ضده أصيب بأضرار مادية تمثلت في قلة عدد القضايا بالمكتب وانصراف المراجعين عن مراجعة المكتب لاعتقادهم بنقله كما أصيب بضرر أدبي ولا يستطيع تقدير التعويض وشهد الثاني بمضمون ما شهد به الأول، وبتاريخ 30/6/2009 قضت محكمة أول درجة برفض طلب إلزام الطاعن بإعادة اللوحات التي استولى عليها وعدم التعرض للمكتب، وقضت في الطلب الاحتياطي بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ 50000 درهم تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالمطعون ضده نتيجة إزالة اللوحات. استأنف كل من طرفي الدعوى هذا الحكم فاستأنف المطعون ضده بالاستئناف رقم 131/2009 العين واستأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 151/2009 العين. أحالت المحكمة الاستئناف إلى التحقيق واستمعت إلى أقوال شهود المطعون ضده كل ......... و......... المحامي حيث شهد الأول بأن لوحات المكتب الكهربائية أزيلت من مكانها وشهد الثاني بأنه سمع بإزالة اللوحات الخاصة بالمكتب كما شهد كل من ............ المحامي والطبيب ................. بأنهما مستأجران بنفس البناية وتلقيا من الطاعن إخطارًا بإزالة اللوحات بغرض الصيانة وقام عماله بإزالتها بما فيها لوحات مكتب المطعون ضده وأنه كان من شأن ذلك تدني عدد المراجعين وجاءت شهادة ............. متطابقة على ما شهد به سابقاه. وبتاريخ 15/11/2009 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ مائة ألف درهم تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالأخير نتيجة إزالة اللوحات وألزمت الطاعن بإعادة اللوحات الكهربائية إلى مواضعها وعدم التعرض للمطعون ضده خلال سريان عقد الإيجار ورفضت المحكمة الاستئناف رقم 151/2009 وأسست قضاءها على القواعد التي تلزم المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة سندًا للمادتين 771، 770 من قانون المعاملات المدنية والمادة 282 من ذات القانون سندًا للحكم بالتعويض. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدم المطعون ضده مذكرة بالرد على أسباب الطعن طلب في ختامها رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي الطاعن بأولها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أقام الحكم المطعون فيه دعواه مستندًا إلى قواعد وأحكام عقد الإيجار التي تمنع تعرض المؤجر للمستأجر في انتفاعه بالعين المؤجرة وقضى بإلزام الطاعن بالتعويض وبإعادة اللوحات الإعلانية وإذ انصب النزاع على منفعة العين المستأجرة فإن لجان فض المنازعات الإيجارية تكون هي المختصة بنظر النزاع الأمر الذي يكون معه تصدي القضاء العادي للمنازعة يكون صادرًا خارج اختصاصها الولائي بما يعيب الحكم بالبطلان ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر قضاءً وجوب التزام محكمة الموضوع بإعطاء الدعوى تكييفها القانوني الصحيح ولا عبرة في ذلك بتكييف الخصوم لها ولا بالألفاظ التي صيغت بها وإنما المقصود منها وإنزال حكم القانون على ما تتبينه من أنه هو التكييف الصحيح باعتبار أن مسألة تكييف الدعوى من مسائل القانون التي تخضع فيها محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض، لما كان ذلك، وكانت محكمة أول درجة قد كيفت الدعوى على أنها تقوم أساسًا على المسئولية التقصيرية – الفعل الضار – كما أن محكمة الاستئناف كيفت الدعوى على أساس المسئولية التقصيرية والمسئولية العقدية مجتمعين وإذ كان الفعل الصادر عن الطاعن وعماله بازلة اللوحات الإعلانية لمكتب المحاماة الخاص بالمطعون ضده يعد تعديًا على حق الأخير في تعليق لافتة بعنوان مكتبه بعد أن استصدر التصريح الخاص بها من الجهات المختصة – البلدية – وسدد الرسوم المتعلقة بالتصريح بتركيب تلك اللوحات فإن إزالتها بمعرفة الطاعن أو عماله ودون موافقة الجهة الإدارية التي صرحت بتركيبها ودون موافقة المطعون ضده يعد فعلاً ضارًا بالمطعون ضده لمخالفته أمر فرضه القانون على الكافة باحترام حق الغير وعدم التعدي عليه أو التعرض له ويستوي في ذلك أن يكون المعترض شخصًا عاديًا أو مؤجرًا يرتبط مع المضرور بعقد إيجار مما يعد معه هذا الفعل الضار خطأ يرتب مسئوليته التقصيرية ويكون القضاء العادي مختصًا بنظر النزاع، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على سند من اجتماع المسئولية العقدية والتقصيرية فإن الحكم يكون قائمًا على دعامتين أحداهما وهي المسئولية التقصيرية كافية لحمل قضائه وأن الدعامة الثانية المتعلقة بالمسئولية العقدية تعد تزيدًا يستقيم الحكم بدونها ويضحى النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول بأن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على سند من وجود خطأ من الطاعن لتعرضه للمطعون ضده في الانتفاع بالعين المؤجرة لإزالة اللوحات الكهربائية من على جدران المكتب على حين أن الانتفاع بالعين المؤجرة قاصر على تمكين الطاعن للمطعون ضده من الانتفاع بالشقة وخلت شروط التعاقد من تمكينه من وضع لوحات إعلانية لكي يسترشد بها عملاؤه وبالتالي فإن الخطأ ينتفي في جانب الطاعن كما ينتفي مبرر الحكم بالتعويض.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن المقرر أن إقامة الحكم على دعامتين وكانت إحداهما كافية لحمل قضائه فإن تعيبه في الدعامة الأخرى أيًا كان وجه الرأي فيها غير منتج. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على سند من اجتماع المسئوليتين العقدية والتقصيرية وكان تأسيس الحكم على سند من أحكام المسئولية التقصيرية كافيًا لحمل قضائه ومن ثم فإن تعييبه في الدعامة المتعلقة بالمسئولية العقدية والتي تعد تزيدًا وعلى ما سبق بيانه في الرد على السبب الأول فإن النعي المتعلق بها وأيًا كان وجه الرأي فيه يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول بأن المادة 37 من قانون تنظيم مهنة المحاماة تضمنت الإعلان عن مكتب المحامي بما يحقق مصلحة الجماعة ويدفع عما يمس المهنة من أذى وأن مكتب المحامي ليس منشأة تجارية وبالتالي فإن رابطة السببية بين إزالة اللوحة وتردي دخل المطعون ضده غير متوافرة لأن هذه المهنة تقوم على الارتباط الوثيق بشخص المحامي وبالتالي فإن الحكم بالتعويض يكون مخالفًا لأحكام القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 37/1 من قانون تنظيم مهنة المحاماة جرى على أنه "لا يجوز للمحامي أن يعلن عن نفسه بشكل لا يتفق مع تقليد مهنة المحاماة أو أن يسعى إلى ذلك بوسائل الدعاية أو الترغيب باستخدام الوسطاء وتحدد اللائحة التنفيذية وسائل الإعلان" بما مفاده أنه يجب أن تحمل لافتة المحامي اسمه وتليفون مكتبه ودرجة المحكمة التي يترافع أمامها ويتجنب الدعاية باستخدام الوسطاء، لما كان ذلك وكان المطعون ضده قد استخرج تصريحًا بتركيب لافتة لمكتبه وفق اشتراطات البلدية – الجهة المختصة بالموافقة على تركيب اللوحات والإعلانات – وسدد الرسم الخاص بها ولم تحرر ضده أي شكوى من جهات الاختصاص تفيد تجاوزه في الدعاية أو الإعلان عن مكتبه الأمر الذي تضحى معه اللافتة مطابقة لاشتراطات البلدية واشتراطات القانون وأن إزالتها يعد خطأ تقصيريًا كما سبق الإشارة في الرد على السبب الأول ويلحق الضرر بالمطعون ضده لاعتقاد عملائه بترك المكان أو تغيير مكان المكتب وكان هذا الخطأ هو السبب في الضرر بما تتوافر به أركان المسئولية التقصيرية في حق الطاعن وأن الجزاء المترتب على ذلك هو التنفيذ العيني المتمثل في إلزام الطاعن بإعادة تركيب لوحات المكتب والتنفيذ بطريق التعويض والمتمثل في الحكم بالتعويض عن الضرر المادي والأدبي وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول بأنه دفع بوجود أوامر سامية من سمو رئيس المجلس التنفيذي إلى دائرة بلدية العين بإزالة اللوحات الإعلانية من البنايات والشرفات لتأثير ذلك سلبًا على مظهر المدينة وطلب من المحكمة مخاطبة دائرة البلدية للاستعلام عن ذلك إلا أن الحكم التفت عن هذا الدفاع بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر قضاءً أن المحكمة غير ملزمة بتهيئة الدليل للخصوم ولا يعيب الحكم التفاته عن طلب يتعلق بهذا الشأن. لما كان ذلك وكان ما ورد سبب النعي يتعلق بتهيئة الدليل للخصم وكانت المحكمة غير ملزمة بهذا الشأن الأمر الذي يضحى معه النعي غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.